أو قصد ما وجد
الشروح عليها
(أَوْ) أَرْسَلَهُ عَلَى غَيْر مَرْئِي، وَلَيْسَ الْمَكَانُ مَحْصُورًا أَوْ (قَصَدَ مَا وَجَدَ) جَارِحُهُ أَوْ سَهْمُهُ فِي طَرِيقِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ مَرْأًى) أَيْ فَذَهَبَ الْجَارِحُ فَأَتَى بِصَيْدٍ مَيِّتٍ فَلَا يُؤْكَلُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْأَكْلِ رُؤْيَةُ الصَّيْدِ وَقْتَ الْإِرْسَالِ أَوْ كَوْنُ الْمَكَانِ الَّذِي أُرْسِلَ فِيهِ الْجَارِحُ مَحْصُورًا، وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ قَصَدَ مَا وَجَدَ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ: " أَوْ لَمْ يَرَ بِغَارٍ " لَكِنْ قَالَ الْبَاجِيُّ: الْإِرْسَالُ عَلَى غَيْرِ تَعْيِينٍ، مِثْلُ أَنْ يُرْسِلَهُ عَلَى كُلِّ صَيْدٍ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا خِلَافَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) أَوْ قَصْد مَا وَجَدَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الصَّائِدَ إذَا أَرْسَلَ عَلَى صَيْدٍ غَيْرِ مَرْئِيٍّ كَلْبَهُ أَوْ بَازَهُ أَوْ سَهْمَهُ وَلَيْسَ الْمَكَانُ مَحْصُورًا وَقَصَدَ مَا وَجَدَ فِي طَرِيقِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ
أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَكَانُ مَحْصُورًا فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ أَوْ لَمْ يُرَ بِغَارٍ أَوْ غَيْضَةٍ
(قَوْلُهُ غَيْرِ مَرْئِيٍّ) أَيْ غَيْرِ مَعْلُومٍ فَقَدْ قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ قَاعِدَةُ الصَّيْدِ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا أَيْ مَرْئِيًّا أَيْ مَعْلُومًا وَلَوْ بِغَيْرِ الرُّؤْيَةِ كَأَنْ يَسْمَعُ صَوْتَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ أُكِلَ كَانَ الْمَكَانُ مَحْصُورًا أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا أَيْ مَعْلُومًا وَكَانَ الْمَكَانُ مَحْصُورًا كَالْغَارِ أُكِلَ إلَخْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ) أَرْسَلَ الصَّائِدُ الْجَارِحَ عَلَى غَيْرِ مَرْأًى وَلَا بِمَكَانٍ مَحْصُورٍ وَ (قَصَدَ) الصَّائِدُ (مَا) أَيْ: الصَّيْدَ الَّذِي (وَجَدَهُ) الْجَارِحُ فَلَا يُؤْكَلُ لِلشَّكِّ فِي الْمُبِيحِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو قصد ما وجد؛ يعني أن الصيد لا يؤكل فيما إذا أرسل الصائد سهمه أو جارحه عليه وهو غير مرئي والمكان غير محصور، وقصد الصائد ما وجد أي ما صادفه السهم أو الجارح،
ولو كان المكان محصورا أكل بدليل قوله فيما مر: "أو لم ير بغار أو غيضة" ،
وأشار المص بقوله: "أو قصد ما وجد" ، لقول ابن عبد السلام: وأما الإرسال على غير معين ولا محصور كإرساله على صيد يقوم بين يديه فلا خلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز. انتهى. وممن صرح بنفي الخلاف فيه الباجي والمازري وابن شاس.
والحاصل أنه إذا أرسل على صيد لم يره لا يؤكل إلا إذا كان المكان محصورا أو كان تبعا لمعين نواه، فالأقسام ثلاثة،
وقال الخرشي عن ابن غازي: قاعدة الصيد إن كان معينا أي مرئيا أي معلوما؛ أي ولو بغير الرؤية كان يسمع صوته ونحو ذلك أكِلَ كان المكان محصورا أم لا،
فإن لم يكن معينا أي معلوما وكان المكان محصورا كالغار والغيضة: فثالثها الفرق بينهما وإن لم يعين أي لم يعلم ولا انحصر المكان لم يؤكل باتفاق، يريد وتبع المعين كالمعين أي إذا نواه. انتهى. ثم قال: وظاهر كلامهم أن تبع المحصور أي الذي لم يعلم ليس كالمحصور. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.