وبالشحم في اللحم
الشروح عليها
(وَ) حَنِثَ (بِالشَّحْمِ فِي) حَلِفِهِ عَلَى تَرْكِ (اللَّحْمِ) ؛ لِأَنَّهُ جُزْءُ اللَّحْمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَبِالشَّحْمِ فِي اللَّحْمِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا فَأَكَلَ شَحْمًا حَنِثَ لِأَنَّ الشَّحْمَ يَخْرُجُ مِنْ اللَّحْمِ مَعَ قُرْبِ اسْمِهِ وَمَنَافِعِهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ فِي اللَّحْمِ دُونَ الشَّحْمِ قَالَ: وَسَوَاءٌ كَانَ شَحْمَ ثَوْرٍ أَوْ غَيْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَبِالشَّحْمِ فِي اللَّحْمِ لَا الْعَكْسُ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا آكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ شَحْمًا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَإِنْ حَلَفَ لَا آكُلُ شَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمًا فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الشَّحْمَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ اللَّحْمِ لَا الْعَكْسِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الشَّحْمَ مُتَوَلِّدٌ عَنْ اللَّحْمِ) لَا يُقَالُ إذَا كَانَ الشَّحْمُ فَرْعًا لِلَّحْمِ فَلَا يَحْنَثُ بِهِ إلَّا إذَا أَتَى فِي يَمِينِهِ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ أَوْ بِمِنْ وَاسْمُ الْإِشَارَةِ نَحْوُ حَلِفِهِ لَا آكُلُ هَذَا اللَّحْمَ أَوْ مِنْ هَذَا اللَّحْمِ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) حَنِثَ (بِ) أَكْلِ (الشَّحْمِ) فِي حَلِفِهِ عَلَى عَدَمِ أَكْلِ (اللَّحْمِ) ؛ لِأَنَّهُ جُزْءُ اللَّحْمِ وَكَالْفَرْعِ لَهُ وَلِدُخُولِ تَحْرِيمِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ فِي تَحْرِيمِ لَحْمِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وبالشحم في اللحم؛ يعني أن من حلف على ترك أكل اللحم يحنث بأكل الشحم؛ لأنه جزء من اللحم وكالفرع له، ولدخول تحريم شحم الخنزير في لحمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.