وصار كهي: إن حضر أو كان غائبا قريبة كاليومين
الشروح عليها
(وَصَارَ كَهِيَ) أَيْ كَالزَّوْجَةِ فِي التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ وَمُنَاكَرَةِ الْمُخَيَّرَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمُمَلَّكَةِ مُطْلَقًا وَفِي الْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ وَرُجُوعِ مَالِكٍ وَأَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِالسُّقُوطِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ وَقَوْلُهُ (إنْ حَضَرَ) الْوَكِيلُ (أَوْ كَانَ) وَقْتَ التَّوْكِيلِ (غَائِبًا) غَيْبَةً (قَرِيبَةً كَالْيَوْمَيْنِ) شَرْطٌ فِي قَوْلِهِ وَلَهُ التَّفْوِيضُ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَ قَوْلِهِ وَصَارَ كَهِيَ إنْ حَضَرَ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ وَلَهُ النَّظَرُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ كَالزَّوْجَةِ فِي التَّخْيِيرِ) أَيْ إذَا كَانَ خَيَّرَهُ الزَّوْجُ فِي عِصْمَتِهَا وَقَوْلُهُ وَالتَّمْلِيكُ أَيْ إذَا كَانَ الزَّوْجُ مَلَّكَهُ عِصْمَتَهَا
(قَوْلُهُ وَمُنَاكَرَةِ الْمُخَيَّرَةِ) تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمُنَاكَرَتُهُ إنْ خَيَّرَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَلَّكَهُ مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ إنْ حَضَرَ الْوَكِيلُ) الْأَوْلَى إنْ حَضَرَ ذَلِكَ الْغَيْرُ تَفْوِيضَ الزَّوْجِ أَوْ كَانَ وَقْتَ التَّفْوِيضِ غَائِبًا غَيْبَةً قَرِيبَةً؛ لِأَنَّ هَذَا الْغَيْرَ لَيْسَ وَكِيلًا
(قَوْلُهُ شَرَطَ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ تَفْوِيضُ أَمْرِ الزَّوْجَةِ لِلْغَيْرِ إلَّا إذَا كَانَ حَاضِرًا أَوْ قَرِيبَ الْغَيْبَةِ كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ ذَهَابًا كَمَا فِي سَمَاعِ عِيسَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ كَانَ غَائِبًا قَرِيبَةً) ابْنُ شَاسٍ: لَوْ جَعَلَ ذَلِكَ بِيَدِ أَجْنَبِيٍّ فَغَابَ الْأَجْنَبِيُّ،
فَإِنْ فَهِمَ عَنْهُ إسْقَاطَ مَا جَعَلَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ سَقَطَ،
وَكَذَلِكَ لَوْ غَابَ وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّهُ بَاقِي عَلَى حَقِّهِ فَإِنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى حَقِّهِ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَرْفَعَ إلَى السُّلْطَان،
فَإِنْ كَانَ قَرِيبَ الْغَيْبَةِ كَتَبَ إلَيْهِ بِإِسْقَاطِ مَا بِيَدِهِ وَإِمْضَاءِ مَا جُعِلَ إلَيْهِ إنْ كَانَ بَعِيدَ الْغَيْبَةِ فَقِيلَ: يَسْقُطُ مَا بِيَدِهِ وَيَنْتَقِلُ إلَى الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْمُمَلَّكَ كَالنَّائِبِ عَنْهَا وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ جُعِلَ الْأَمْرُ إلَيْهَا.
وَقَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: ذَلِكَ بِيَدِهَا وَلَا يُقِرُّ بِهَا الزَّوْجُ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأَمْرَ فِي طَلَاقِهَا إلَى غَيْرِهِ فَيَلْزَمُهُ مَا الْتَزَمَ،
فَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى هَذَا ضُرِبَ لَهُ أَجَلُ الْمَوْلَى. (كَالْيَوْمَيْنِ لَا أَكْثَرَ إلَّا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا) هَذَا تَكْرَارٌ لِقَوْلِهِ: " كَتَمْكِينِهَا طَائِعَةً "
وَلَوْ قَالَ " إلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْهَا " لَكَانَ مُنَاسِبًا وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَمْكَنَهُ الْأَجْنَبِيُّ مِنْهَا زَالَ مَا بِيَدِهِ مِنْ أَمْرِهَا. اُنْظُرْ لَوْ أَرَادَ هَذَا الْأَجْنَبِيُّ أَنْ يُطَلِّقَ فَلَا مَنْعَ لَهَا إلَّا إنْ مَلَّكَهُ الزَّوْجُ لِرَغْبَتِهَا لِذَلِكَ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَصَارَ) أَيْ غَيْرُ الزَّوْجَةِ الْمُفَوَّضُ لَهُ أَمْرُهَا (كَهِيَ) أَيْ الزَّوْجَةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ السَّابِقَةِ (إنْ حَضَرَ) الشَّخْصُ الْمُفَوَّضُ لَهُ شَرَطَ فِي قَوْلِهِ: وَلَهُ التَّفْوِيضُ لِغَيْرِهَا (أَوْ كَانَ) الْمُفَوَّضُ لَهُ (غَائِبًا) غَيْبَةً (قَرِيبَةً كَالْيَوْمَيْنِ) وَالثَّلَاثَةِ ذَهَابًا بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو كان غائبا يعني أنه له التفويض لغير الزوجة في أمرها بشرط أن يكون الغير حاضرا لتفويض الزوج له:
وكذا إن لم يحضر لكنه غائب على مسافة قريبة؛ ومثل للمسافة القريبة بقوله: كاليومين والثلاثة. قاله في سماع عيسى. قال عبد الباقي: ذهابا فيما يظهر،
وقال ابن القاسم في الواضحة: كاليوم وشبهه، نقله الشارح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.