فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَيُعِيدُ الْمُقَصِّرُ) أَيْ كُلُّ مُقَصِّرٍ صَلَاتَهُ نَدْبًا (فِي الْوَقْتِ وَصَحَّتْ) الصَّلَاةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَيُعِيدُ الْمُقَصِّرُ) أَيْ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَالْمُرَادُ بِالْمُقَصِّرِ مَنْ قَصَّرَ عَنْ الطَّلَبِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قَوْلِهِ سَابِقًا طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ وَقَوْلُهُ فِي الْوَقْتِ أَيْ الْمُخْتَارِ فَأَلْ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ أَيْ فِي الْوَقْتِ الْمُتَقَدِّمِ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ فَالْآيِسُ أَوَّلَ الْمُخْتَارِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَيُعِيدُ الْمُقَصِّرُ فِي الْوَقْتِ) ش: هَذَا الْكَلَامُ كَأَنَّهُ تَرْجَمَةٌ يَعْنِي أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي طَلَبِ الْمَاءِ فَحُكْمُهُ أَنْ يُعِيدَ فِي الْوَقْتِ،

٣٬٨٨٢

فَإِنْ لَمْ يُعِدْ فِي الْوَقْتِ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ سَوَاءٌ تَرَكَ الْإِعَادَةَ فِي الْوَقْتِ نَاسِيًا، أَوْ عَامِدًا وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَابْنِ الْحَاجِبِ مَفْرُوضَةٌ فِي النَّاسِي وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَامِدَ كَذَلِكَ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ تَعْلِيلِ الْمَسْأَلَةِ ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ.

التاج والإكليلالمواق

(وَيُعِيدُ الْمُقْصِرُ فِي الْوَقْتِ وَصَحَّتْ إنْ لَمْ يُعِدْ) ابْنُ شَاسٍ: مَنْ أَمَرْنَاهُ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ فَلَمْ يَفْعَلْ لِأَنَّهُ نَسِيَ أَنْ يُعِيدَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ، فَهَلْ يُعِيدُ بَعْدَهُ؟ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ وَهُوَ الْأَصْلُ انْتَهَى. اُنْظُرْ إذَا تَذَكَّرَ وَتَرَكَ الْإِعَادَةَ عَمْدًا. اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ:" وَمَعَهُ ذِكْرُ تَرْتِيبِ حَاضِرَتَيْنِ ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَيُعِيدُ الْمُقَصِّرُ فِي الْوَقْتِ (ش) هَذِهِ تَرْجَمَةٌ وَكَأَنَّهُ قَالَ بَابُ إعَادَةِ الْمُقَصِّرِ فِي الْوَقْتِ وَأَلْ فِي الْمُقَصِّرِ لِلِاسْتِغْرَاقِ أَيْ كُلُّ مُقَصِّرٍ وَقَوْلُهُ (وَصَحَّتْ: إنْ لَمْ يُعِدْ) أَيْ وَلَوْ عَامِدًا تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ الْتِزَامًا لِأَنَّ مَنْ طُلِبَتْ مِنْهُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يُعِدْ وَلِلرَّدِّ صَرِيحًا عَلَى ابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ بِأَنَّ نَاسِيَ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ يُعِيدُ أَبَدًا انْتَهَى وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ صَارَ كَالْمُخَالِفِ لِمَا أُمِرَ بِهِ فَعُوقِبَ بِطَلَبِ الْإِعَادَةِ أَبَدًا وَلَمْ يَرَ النِّسْيَانَ عُذْرًا يُسْقِطُ عَنْهُ التَّفْرِيطَ وَالْمُرَادُ بِالْوَقْتِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ فَالْآيِسُ أَوَّلُ الْمُخْتَارِ فَلِذَلِكَ عَرَّفَهُ مَا عَدَا الْمُعِيدَ لِتَيَمُّمِهِ عَلَى مُصَابِ بَوْلٍ، وَالْمُتَيَمِّمَ لِإِعَادَةِ الْحَاضِرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى يَسِيرِ الْمَنْسِيَّاتِ وَلَوْ عَمْدًا وَمَنْ قَدَّمَ إحْدَى الْحَاضِرَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى نَاسِيًا وَالْمُعِيدَ لِصَلَاتِهِ لِنَجَاسَةٍ فَإِنَّ الْوَقْتَ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ الضَّرُورِيُّ وَكُلُّ مَنْ أُمِرَ بِالْإِعَادَةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ بِالْوُضُوءِ إلَّا الْمُقْتَصِرَ عَلَى كُوعَيْهِ أَوْ عَلَى مُصَابِ بَوْلٍ فَإِنَّهُ يُعِيدُ وَلَوْ بِتَيَمُّمٍ وَفِي مَسَائِلَ أُخْرَى اُنْظُرْهَا فِي شَرْحِنَا الْكَبِيرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَيُعِيدُ الْمُقَصِّرُ فِي الْوَقْتِ) أَيْ الْمُقَصِّرُ عَنْ الطَّلَبِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُعِدْ) سَهْوًا كَعَامِدٍ فِيمَا يَظْهَرُ

(قَوْلُهُ: يُعِيدُ أَبَدًا) أَيْ وُجُوبًا

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ صَارَ كَالْمُخَالِفِ) (أَقُولُ) وَيَكُونُ الْعَامِدُ أَوْلَوِيًّا (أَقُولُ) مُفَادُهُ أَنَّ ابْنَ حَبِيبٍ يَحْكُمُ بِالصِّحَّةِ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ،

١٬٤٩٥

فَإِنْ لَمْ يُعِدْ فَيُطَالَبُ بِالْإِعَادَةِ وُجُوبًا وَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ بُطْلَانُ الْأُولَى وَلَا يَخْفَى بَعْدَهُ غَايَةٌ بَعْدَ كَتْبِي هَذَا وَجَدْت الطِّخِّيخِيَّ ذَكَرَ أَنَّ التَّوْضِيحَ

١٬٤٩٦

قَالَ فِي قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ نَظَرٌ إذْ الْفَرْضُ أَنَّ الصَّلَاةَ مُسْتَوْفَاةُ الشُّرُوطِ وَالْأَرْكَانِ وَإِنَّمَا الْخَلَلُ فِي بَعْضِ كَمَالِهَا فَأَمَرَ بِاسْتِدْرَاكِهَا فِي الْوَقْتِ

١٬٤٩٧

فَلَوْ أَمَرَ بِالْإِعَادَةِ أَبَدًا لَلَزِمَ انْقِلَابُ النَّفْلِ فَرْضًا وَكَأَنَّهُ يَرَاهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ وَتَرَكَ صَارَ كَالْمُخَالِفِ لِمَا أَمَرَ بِهِ انْتَهَى (أَقُولُ) بِحَمْدِ اللَّهِ الْإِشْكَالُ قَوِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَالْمُتَيَمِّمَ لِإِعَادَةِ إلَخْ) الظَّاهِرُ إسْقَاطُ قَوْلِهِ: وَالْمُتَيَمِّمَ بَلْ وَلَوْ كَانَ مُتَوَضِّئًا

(قَوْلُهُ: الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى يَسِيرِ الْمَنْسِيَّاتِ) أَيْ وَلَوْ عَمْدًا

(قَوْلُهُ: إحْدَى الْحَاضِرَتَيْنِ) أَيْ سَهْوًا

(قَوْلُهُ: وَالْمُعِيدَ لِصَلَاتِهِ) أَيْ سَهْوًا

(قَوْلُهُ: وَفِي مَسَائِلَ أُخْرَى) تِلْكَ الْمَسَائِلُ الْأُخْرَى هِيَ بَقِيَّةُ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَاثْنَتَانِ أُخْرَيَانِ مِنْ بَعِيدٍ فِي جَمَاعَةٍ وَمَنْ نَكَّسَ تَيَمُّمَهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهَا مَسَائِلُ سَبْعَةٌ

منح الجليلعليش

(وَيُعِيدُ الْمُقَصِّرُ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ مُشَدَّدَةً أَيْ كُلُّ مُقَصِّرٍ فِي الطَّلَبِ الَّذِي لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ فِي صَلَاتِهِ بِالتَّيَمُّمِ نَدْبًا (فِي الْوَقْتِ) الْمُخْتَارِ فِي غَالِبِ الْمَسَائِلِ وَفِي غَيْرِهِ يَشْمَلُ الضَّرُورِيَّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

شرع في الكلام على واجده بعدها فقال: ويعيد المقصر في الوقت يعني أن كل من لزمه طلب الماء وقصر في طلبه يعيد في الوقت، ومفهوم قوله: "المقصر" أنه إن فرط بأن لم يطلب الماء أصلا، ولم يعتقد عدمه، فإنه يعيد أبدا. قاله الأمير.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.