وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمِهِ الرَّدُّ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
الشروح عليها
(سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْك السَّلَامُ) وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ أَجْزَأَ أَنَّ الْأَفْضَلَ كَوْنُهُ كَالتَّحْلِيلِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: كَوْنُهُ كَالتَّحْلِيلِ) أَيْ مُعَرَّفًا بِأَلْ مَعَ تَقْدِيمِ لَفْظِ السَّلَامِ عَلَى عَلَيْكُمْ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمَةِ الرَّدِّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وَعَلَيْك السَّلَامُ) الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ تَرْجِيحُ الرَّدِّ بِ " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ " عَلَى " عَلَيْك السَّلَامُ ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمِهِ الرَّدُّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْك السَّلَامُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ تَسْلِيمَةً غَيْرَ التَّحْلِيلِ كَالتَّحْلِيلِ
فَلَوْ وَقَعَتْ تَسْلِيمَةُ الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ عَلَى مَنْ بِالْيَسَارِ بِقَوْلِهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَوْ عَلَيْك أَوْ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ فَتَجْزِي.
(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ الْأَوْلَى إلَخْ) أَخَذَهُ مِنْ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِأَجْزَأَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَأَجْزَأَ) أَيْ كَفَى (فِي تَسْلِيمَةِ الرَّدِّ) مِنْ الْمَأْمُومِ عَلَى إمَامِهِ وَعَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) بِالتَّنْكِيرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
فقال: وأجزأ في تسليمة الرد سلام عليكم يعني أنه يجزئ في تسليمة الرد على الإمام وعلى من باليسار وأولى التحية، كما للأمير، سلام عليكم مرتبا منكرا،
وكذا يجزئ في تسليمة الرد أيضا عليك أو عليكم السلام بالتقديم، والتأخير، والإفراد، والجمع. والأفضل كونه كالتحليل ويشعر به أجزأ. ومفهوم قوله: "في تسليمة الرد" أن ذلك لا يجزئ في تسليمة التحليل كما مر. وينبغي للإمام تخفيف السلام، وتكبيرة الإحرام، ولا يبالغ في التخفيف حتى يؤدي إلى حذف الألف، فلا يجزئه تسليمه، ولا تكبيره كما قاله الشبراخيتي في السلام، وكما مر في التكبير. وطمأنينة يعني أن من فرائض الصلاة الطمأنينة في جميع الأركان، وهي استقرار العضو زمنا مّا زيادة على ما يحصل به الواجب من انحناء واعتدال، وتحصل الطمأنينة ولو في حال الدبيب كمن ركع دون الصف حين يخشى فوات ركعة.
كما في الشبراخيتي عند قول المصنف: "وركع من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع" . الشيخ زروق: من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور. نقله الشيخ محمد بن الحسن.
وقيل: بعدم فرضية الطمأنينة، والقول بوجوبها هو الأصح. كما في الشبراخيتي. لحديث الأعرابي .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.