والقطع بسلام أو مناف
الشروح عليها
(وَالْقَطْعُ) حَيْثُ قِيلَ بِهِ (بِسَلَامٍ أَوْ) مُطْلَقِ (مُنَافٍ) مِنْ كَلَامٍ أَوْ رَفْضٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالْقَطْعُ بِسَلَامٍ، أَوْ مُنَافٍ) ابْنُ الْحَاجِبِ: وَالْقَطْعُ بِسَلَامٍ، أَوْ مُنَافٍ وَانْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ:" وَإِلَّا أَتَمَّ النَّافِلَةَ "
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَالْقَطْعُ بِسَلَامٍ أَوْ مُنَافٍ. (ش) أَيْ: وَالْقَطْعُ حَيْثُ قِيلَ بِهِ يَكُونُ بِسَلَامٍ مِمَّا هُوَ مُحْرِمٌ فِيهِ أَوْ مُنَافٍ لَهُ مِنْ كَلَامٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الرَّفْضُ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالْقَطْعُ) حَيْثُ قِيلَ بِهِ (بِسَلَامٍ أَوْ) شَيْءٍ (مُنَافٍ) لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ غَيْرِ السَّلَامِ كَكَلَامٍ وَرَفْضٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو مناف؛ يعني أن القطع كما يكون بسلام من الصلاة، يكون بمناف لها من كلام أوأكل أو شرب أو رفض أو غير ذلك. وإلا؛ بأن أحرم مع الإمام من غير أن يخرج من إحرامه الأول بشيء مما ذكر. أعاد كلا من الصلاتين لأنه أحرم بصلاة، وهو في صلاة وإنما يعيد الأولى إن كانت فرضا، واستشكل بأن نية الاقتداء تكفي في المنافي، وقد
قال في المدونة: وإن ظن الإمامَ كبَّرَ، فكبَّرَ، ثم كَبَّر الإمام، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام بغير سلام.
فإن لم يكبر بعد تكبيرة الإمام وتمادى معه، أعاد الصلاة. انتهى. فهذا يقتضي أن نية الاقتداء تكفي في المنافاة، ويمكن أن يفرق بأن من ظن تكبيرة الإمام فكبر، عقد على نفسه إحراما مقيدا بتبعية الإمام، فلما تبين عدم القيد عُدِمَ مقيده
بخلاف المحرم بصلاة قبل الإمام. قاله الشيخ سالم. قاله الشيخ عبد الباقي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.