فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ كَانَ) الدَّيْنُ (قَرْضًا) وَلَوْ عَلَى مَلِيءٍ فَلَا يُقَوِّمُهُ لِعَدَمِ النَّمَاءِ فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ حُكْمِ التِّجَارَةِ فَإِنْ قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يُؤَخِّرَ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ فَيُزَكِّيهِ لِكُلِّ سَنَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (أَوْ كَانَ قَرْضًا) ش: قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: فَإِنْ أَخَّرَ الْمُدِيرُ قَرْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ لِكُلِّ سَنَةٍ اتِّفَاقًا، قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي تَهْذِيبِهِ، انْتَهَى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ كَانَ قَرْضًا وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ) ابْنُ يُونُسَ: قَوْلُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ وَابْنِ حَبِيبٍ: " أَنَّ دَيْنَ الْمُدِيرِ إنْ كَانَ قَرْضًا لَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ " صَوَابٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَالِ الْإِدَارَةِ. الْبَاجِيُّ: يُقَوِّمُ الْمُدِيرُ عُرُوضَهُ قِيمَةَ عَدْلٍ بِمَا تُسَاوِي حِينَ تَقْوِيمِهَا لَا يُنْظَرُ إلَى شِرَائِهَا وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهَا عَلَى الْبَيْعِ الْمَعْرُوفِ دُونَ بَيْعِ الضَّرُورَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُمْلَكُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَالْمُرَاعَى فِي الْأَمْوَالِ وَالنُّصُبِ حِينَ الزَّكَاةِ دُونَ مَا قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا بَعْدَهُ، وَهَلْ يُزَكِّي دُيُونَهُ؟

٢٬٢٠٨

أَمَّا الدَّيْنُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ التِّجَارَةَ كَالْقَرْضِ وَغَيْرِهِ فَهَذَا لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُزَكِّي انْتَهَى.

٢٬٢٠٩

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: دَيْنُ الْقَرْضِ يُزَكِّيهِ غَيْرُ الْمُدِيرِ إذَا قَبَضَهُ زَكَاةً وَاحِدَةً لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ،

٢٬٢١٠

وَأَمَّا الْمُدِيرُ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يُقَوِّمُهُ.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤٥٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤٥٢ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ كَانَ) الدَّيْنُ (قَرْضًا) وَلَوْ حَالًّا عَلَى مَلِيءٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَيُزَكِّيَهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ،

٢٬١٢٥

وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ أَعْوَامًا إلَّا أَنْ يُؤَخِّرَ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ فَيُزَكِّيَهُ لِكُلِّ عَامٍ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

فأشار إليه بقوله: أو كان قرضا؛ يعني أن دين المدير أي الدين الذي له على غيره إذا كان قرضا، فإنه لا يزكيه إلَّا بعد قبضه،

١٤٬٤٢٠

ولو كان الذي عليه الدين مليا لأنه خارج عن حكم التجارة، ويزكيه لعام واحد إلَّا أن يؤخر قبضه فرارا من الزكاة، فيزكيه لكل سنة اتفاقا. قاله عبد الحق في تهذيبه. نقله في التوضيح.

١٤٬٤٢١

وإذا أخر القبض فرارا، فهل يزكيه قبل القبض؟ انظره، وقوله: "أو كان قرضا" تؤولت المدونة عليه، وعلى هذا التأويل يستوي في دين القرض المحتكر والمدير، ويشكل عليه ما تقدم من أن مذهب المدونة في دين المحتكر أنه يزكيه يوم القبض لعام واحدٍ،

١٤٬٤٢٢

ولو أخر فرارا. انظر بناني. وتؤولت أيضًا على أنه يقوم دينه مطلقًا قرضا أو غيره، وإلى ذلك أشار بقوله: وتؤولت

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.