فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَ) لَا بِسَرِقَةٍ (مِنْ زَوْجَتِهِ) وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْقَضَاءِ جَوْهَرَةٌ (وَزَوْجِهَا وَلَوْ كَانَ) الْمَسْرُوقُ (مِنْ حِرْزٍ خَاصٍّ لَهُ، وَ) لَا (عَبْدٍ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ عِرْسِهِ أَوْ زَوْجِ سَيِّدَتِهِ) لِلْإِذْنِ بِالدُّخُولِ عَادَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَلَا بِسَرِقَةٍ مِنْ زَوْجَتِهِ) أَيْ وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ كَالْمَبْتُوتَةِ الْمُعْتَدَّةِ فِي مَنْزِلٍ عَلَى حِدَةٍ،

٢٢٬١٤٨

وَلَوْ سَرَقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قُطِعَ كَافِي الْحَاكِمِ

(قَوْلُهُ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْقَضَاءِ) بِالْقَطْعِ لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ. وَأَفَادَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ زَوْجَهَا وَقْتَ السَّرِقَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْقَطْعِ أَوْ بَعْدَهُ،

٢٢٬١٤٩

وَفِي الْأَخِيرِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ،

٢٢٬١٥٠

وَلَوْ سَرَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يُقْطَعْ أَيْضًا كَمَا فِي النَّهْرِ

(قَوْلُهُ مِنْ حِرْزٍ خَاصٍّ لَهُ) يَعْنِي بِأَنْ كَانَ خَارِجَ مَسْكَنِهِمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْبَحْرِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ فَالضَّمِيرُ فِي لَهُ عَائِدٌ عَلَى الْمَسْرُوقِ لَا عَلَى السَّارِقِ فَافْهَمْ

(قَوْلُهُ أَوْ عِرْسِهِ) أَيْ زَوْجَةِ سَيِّدِهِ وَشَرِيكِهِ مَثَلًا.

٢٢٬١٥١

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالْعَبْدُ فِي هَذَا مُلْحَقٌ، بِمَوْلَاهُ حَتَّى لَا يُقْطَعَ فِي سَرِقَةٍ لَا يَقْطَعُ فِيهَا الْمَوْلَى كَالسَّرِقَةِ مِنْ أَقَارِبِ الْمَوْلَى وَغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ بِالدُّخُولِ عَادَةً فِي بَيْتِ هَؤُلَاءِ لِإِقَامَةِ الْمَصَالِحِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.