فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ السَّرِقَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٩٠٥ إلى ١٬٩٣١

  1. ٤/٨٢٤/٨٢

    هِيَ أَخْذُ مُكَلَّفٍ نَاطِقٍ بَصِيرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ جِيَادًا أَوْ مِقْدَارَهَا مَقْصُودَةً ظَاهِرَةَ الْإِخْرَاجِ خُفْيَةً مِنْ صَاحِبِ يَدٍ صَحِيحَةٍ مِمَّا لَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ فِي دَارِ الْعَدْلِ مِنْ حِرْزٍ لَا شُبْهَةَ وَلَا تَأْوِيلَ فِيهِ

  2. ٤/٨٥٤/٨٥

    فَيُقْطَعُ إنْ أَقَرَّ بِهَا مَرَّةً طَائِعًا أَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَسَأَلَهُمَا الْإِمَامُ كَيْفَ هِيَ وَأَيْنَ هِيَ وَكَمْ هِيَ؟ وَمِمَّنْ سَرَقَ وَبَيَّنَّاهَا

  3. ٤/٨٦٤/٨٦

    وَصَحَّ رُجُوعُهُ عَنْ إقْرَارِهِ بِهَا

  4. فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا ثُمَّ هَرَبَ،

  5. فَإِنْ فِي فَوْرِهِ لَا يُتَّبَعُ

  6. بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ وَلَا قَطْعَ بِنُكُولٍ وَإِقْرَارِ مَوْلًى عَلَى عَبْدِهِ بِهَا وَإِنْ لَزِمَ الْمَالُ

  7. ٤/٨٧٤/٨٧

    وَلَا يُفْتَى بِعُقُوبَتِهِ قَضَى بِالْقَطْعِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فَقَالَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ هَذَا مَتَاعُهُ لَمْ يَسْرِقْهُ مِنِّي أَوْ قَالَ شَهِدَ شُهُودِي بِزُورٍ أَوْ أَقَرَّ هُوَ بِبَاطِلٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَا قَطْعَ كَمَا لَوْ شَهِدَ كَافِرَانِ عَلَى كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ بِهَا فِي حَقِّهِمَا تَشَارَكَ جَمْعٌ وَأَصَابَ كُلًّا قَدْرَ نِصَابٍ قُطِعُوا وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ بَعْضُهُمْ

  8. ٤/٨٩٤/٨٩

    وَشُرِطَ لِلْقَطْعِ حُضُورُ شَاهِدَيْهَا وَقْتَهُ كَحُضُورِ الْمُدَّعِي حَتَّى لَوْ غَابَا أَوْ مَاتَا لَا قَطْعَ وَيُقْطَعُ بِسَاجٍ وَقَنَا وَأَبَنُوسٍ وَعُودٍ وَمِسْكٍ وَأَدْهَانٍ وَوَرْسٍ وَزَعْفَرَانٍ وَصَنْدَلٍ وَعَنْبَرٍ وَفُصُوصٍ خُضْرٍ

  9. ٤/٩٠٤/٩٠

    وَيَاقُوتٍ وَزَبَرْجَدٍ وَلُؤْلُؤٍ وَلَعْلٍ وَفَيْرُوزَجَ وَإِنَاءٍ وَبَابٍ مِنْ خَشَبٍ، لَا بِتَافِهٍ يُوجَدُ مُبَاحًا فِي دَارِنَا كَخَشَبٍ لَا يُحَرَّزُ وَحَشِيشٍ وَقَصَبٍ وَسَمَكٍ وَ طَيْرٍ وَصَيْدٍ وَزِرْنِيخٍ وَمَغْرَةٍ وَنُورَةٍ

  10. ٤/٩١٤/٩١

    وَلَا بِمَا يَتَسَارَعُ فَسَادُهُ كَلَبَنٍ وَلَحْمٍ وَفَاكِهَةٍ رَطْبَةٍ وَزَرْعٍ لَمْ يُحْصَدْ وَأَشْرِبَةٍ مُطْرِبَةٍ وَآلَاتِ لَهْوٍ وَصَلِيبِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَشِطْرَنْجٍ وَنَرْدٍ

  11. ٤/٩٢٤/٩٢

    وَبَابِ مَسْجِدٍ وَمُصْحَفٍ وَصَبِيٍّ حُرٍّ مُحَلَّيَيْنِ وَعَبْدٍ كَبِيرٍ وَدَفَاتِرَ

  12. ٤/٩٣٤/٩٣

    بِخِلَافِ الصَّغِيرِ وَدَفَاتِرِ الْحِسَابِ وَكَلْبٍ وَفَهْدٍ وَلَوْ عَلَيْهِ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَا وَبِخِيَانَةٍ وَنَهْبٍ وَاخْتِلَاسٍ وَنَبْشٍ

  13. ٤/٩٤٤/٩٤

    وَلَوْ كَانَ الْقَبْرُ فِي بَيْتٍ مُقْفَلٍ أَوْ الثَّوْبُ غَيْرَ الْكَفَنِ وَمَالِ عَامَّةٍ أَوْ مُشْتَرَكٍ وَمِثْلِ دَيْنِهِ مُؤَجَّلًا أَوْ زَائِدًا عَلَيْهِ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ حُكْمًا

  14. ٤/٩٥٤/٩٥

    بِخِلَافِ سَرِقَتِهِ مِنْ غَرِيمِ أَبِيهِ أَوْ غَرِيمِ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ أَوْ غَرِيمِ مُكَاتَبِهِ أَوْ غَرِيمِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ

  15. وَلَوْ سَرَقَ مِنْ غَرِيمِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ لَا كَسَرِقَةِ شَيْءٍ قُطِعَ فِيهِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ أَوْ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَا بِرَضَاعٍ

  16. ٤/٩٦٤/٩٦

    وَلَوْ مَالَ غَيْرِهِ

  17. بِخِلَافِ مَالِهِ إذَا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ غَيْرِهِ وَبِخِلَافِ مُرْضِعَتِهِ مُطْلَقًا

  18. ٤/٩٧٤/٩٧

    وَمِنْ زَوْجَتِهِ وَزَوْجِهَا وَلَوْ كَانَ مِنْ حِرْزٍ خَاصٍّ لَهُ، وَ عَبْدٍ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ عِرْسِهِ أَوْ زَوْجِ سَيِّدَتِهِ

  19. وَمِنْ مُكَاتَبِهِ وَخَتَنِهِ وَصِهْرِهِ وَ مَغْنَمٍ وَحَمَّامٍ وَبَيْتٍ أُذِنَ فِي دُخُولِهِ

  20. ٤/٩٨٤/٩٨

    وَكُلُّ مَا كَانَ حِرْزًا لِنَوْعٍ فَهُوَ حِرْزٌ لِلْأَنْوَاعِ كُلِّهَا عَلَى الْمَذْهَبِ

  21. وَلَا يُقْطَعُ قَفَّافٌ وَفَشَّاشٌ فَشَّ نَهَارًا وَخَلَا الْبَيْتُ مِنْ أَحَدٍ وَيُقْطَعُ لَوْ سَرَقَ مِنْ السَّطْحِ أَوْ مِنْ الْمَسْجِدِ وَرَبُّ الْمَتَاعِ عِنْدَهُ

  22. ٤/٩٩٤/٩٩

    وَلَوْ نَائِمًا لَا لَوْ سَرَقَ ضَيْفٌ مِمَّنْ أَضَافَهُ أَوْ سَرَقَ شَيْئًا وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ الدَّارِ

  23. وَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ حُجْرَةِ الدَّارِ أَوْ أَغَارَ مِنْ أَهْلِ الْحُجَرِ عَلَى حُجْرَةٍ أَوْ نَقَبَ فَدَخَلَ أَوْ أَلْقَى شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ

  24. ٤/١٠٠٤/١٠٠

    ثُمَّ أَخَذَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَسَاقَهُ وَأَخْرَجَهُ أَوْ أَلْقَاهُ فِي الْمَاءِ فَأَخْرَجَهُ بِتَحْرِيكِ السَّارِقِ أَوْ لَا بِتَحْرِيكِهِ بَلْ قُوَّةُ جَرْيِهِ عَلَى الْأَصَحِّ قُطِعَ

  25. وَإِنْ نَاوَلَهُ آخَرَ مِنْ خَارِجِ أَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي بَيْتٍ وَأَخَذَ أَوْ طَرَّ صُرَّةً خَارِجَةً مِنْ الْكُمِّ أَوْ سَرَقَ مِنْ قِطَارٍ بَعِيرًا أَوْ حِمْلًا لَا

  26. ٤/١٠١٤/١٠١

    وَإِنْ شَقَّ الْحِمْلَ فَسَرَقَ مِنْهُ فِيهِ مَتَاعٌ وَرَبُّهُ يَحْفَظُهُ أَوْ نَائِمٌ عَلَيْهِ أَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِ غَيْرِهِ أَوْ جَيْبِهِ أَوْ كُمِّهِ فَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَ قَالَ أَنَا سَارِقُ هَذَا الثَّوْبِ قُطِعَ إنْ أَضَافَ

  27. ٤/١٠٢٤/١٠٢

    وَإِنْ نَوَّنَهُ لَا لِلْإِمَامِ قَتْلُ السَّارِقِ سِيَاسَةً