فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَ) الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ (إنْ قَتَلَ وَأَخَذَ) الْمَالَ خُيِّرَ الْإِمَامُ بَيْنَ سِتَّةِ أَحْوَالٍ: إنْ شَاءَ (قَطَعَ) مِنْ خِلَافٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ خُيِّرَ الْإِمَامُ بَيْنَ سِتَّةِ أَحْوَالٍ) تَرَكَ السَّابِعَ مِنْ الْأَقْسَامِ الْعَقْلِيَّةِ وَهُوَ مَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ. اهـ. ح. أَقُولُ: الْأَقْسَامُ الْعَقْلِيَّةُ عَشَرَةٌ:؛ لِأَنَّهُ

٢٢٬٣٤٦

إمَّا أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْقَطْعِ، أَوْ الْقَتْلِ أَوْ الصَّلْبِ، أَوْ يَفْعَلَ الثَّلَاثَةَ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ، أَوْ يَفْعَلَ اثْنَيْنِ مِنْهَا الْقَطْعُ ثُمَّ الْقَتْلُ، أَوْ عَكْسُهُ وَالْقَطْعُ، ثُمَّ الصَّلْبُ أَوْ عَكْسُهُ، وَالْقَتْلُ ثُمَّ الصَّلْبُ أَوْ عَكْسُهُ، فَهَذِهِ سِتَّةٌ مَعَ الْأَرْبَعَةِ بِعَشَرَةٍ لَكِنَّ الْقَطْعَ بَعْدَ الْقَتْلِ غَيْرُ مُفِيدٍ كَالزَّانِي إذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْجَلْدِ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ

٢٢٬٣٤٧

وَمِثْلُهُ الْقَطْعُ بَعْدَ الصَّلْبِ

(قَوْلُهُ إنْ شَاءَ قَطَعَ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ قَتَلَ) أَيْ بِلَا صَلْبٍ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ

تعليق

وَلِمَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ الصَّلْبَ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.