ثُمَّ قَتَلَ أَوْ صَلَبَ أَوْ قَتَلَ وَصَلَبَ فَقَطْ حَيًّا وَيُبْعَجُ بِرُمْحٍ حَتَّى يَمُوتَ وَيُتْرَكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ مَوْتِهِ لَا أَكْثَرَ مِنْهَا
الشروح عليها
(ثُمَّ قَتَلَ أَوْ) قَطَعَ ثُمَّ (صَلَبَ) أَوْ فَعَلَ الثَّلَاثَةَ (أَوْ قَتَلَ) وَصَلَبَ أَوْ قَتَلَ فَقَطْ (وَصَلَبَ فَقَطْ) كَذَا فَصَّلَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَيُصْلَبُ (حَيًّا) فِي الْأَصَحِّ وَكَيْفِيَّتُهُ فِي الْجَوْهَرَةِ (وَيُبْعَجُ) بَطْنُهُ (بِرُمْحٍ) تَشْهِيرًا لَهُ وَيُخَضْخِضُهُ بِهِ (حَتَّى يَمُوتَ وَيُتْرَكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ مَوْتِهِ) ، ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ لِيَدْفِنُوهُ وَ (لَا أَكْثَرَ مِنْهَا) عَلَى الظَّاهِرِ وَعَنْ الثَّانِي يُتْرَكُ حَتَّى يَتَقَطَّعَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَيُصْلَبُ حَيًّا) أَيْ فِيمَا إذَا اخْتَارَ الْإِمَامُ صَلْبَهُ أَوْ فِيمَا إذَا قُلْنَا بِلُزُومِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ كَذَا فِي الْفَتْحِ،
أَمَّا فِيمَا إذَا اخْتَارَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ سَابِقًا، وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ فَرْقٌ بَيْنَ الْجَمْعِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الصَّلْبِ
(قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) وَعَنْ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ يُقْتَلُ ثُمَّ يُصْلَبُ تَوَقِّيًا عَنْ الْمُثْلَةِ وَيَأْتِي جَوَابُهُ قَرِيبًا
(قَوْلُهُ وَكَيْفِيَّتُهُ فِي الْجَوْهَرَةِ) وَهِيَ أَنْ تُغْرَزَ خَشَبَةٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُرْبَطَ عَلَيْهَا خَشَبَةٌ أُخْرَى عَرْضًا فَيَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَيْهَا وَيُرْبَطَ مِنْ أَعْلَاهَا خَشَبَةٌ أُخْرَى وَيُرْبَطَ عَلَيْهَا يَدَيْهِ
(قَوْلُهُ وَيُبْعَجُ بَطْنُهُ بِرُمْحٍ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا.
وَفِي الْجَوْهَرَةِ: ثُمَّ يُطْعَنُ بِالرُّمْحِ ثَدْيُهُ الْأَيْسَرُ وَيُخَضْخَضُ بَطْنُهُ إلَى أَنْ يَمُوتَ،
وَفِي الِاخْتِيَارِ تَحْتَ ثَدْيِهِ الْأَيْسَرِ، وَلَا يَرِدُ أَنَّ فِي الصَّلْبِ مُثْلَةً وَهِيَ مَنْسُوخَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا؛ لِأَنَّ الطَّعْنَ بِالرُّمْحِ مُعْتَادٌ، فَلَا مُثْلَةَ فِيهِ،
وَلَوْ سُلِّمَ فَالصَّلْبُ مَقْطُوعٌ بِشَرْعِيَّتِهِ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْمُثْلَةُ الْخَاصَّةُ مُسْتَثْنَاةً مِنْ الْمَنْسُوخِ قَطْعًا أَفَادَهُ فِي الْفَتْحِ.
وَفِيهِ أَيْضًا وَلَا يُصَلَّى عَلَى قَاطِعِ الطَّرِيقِ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الشَّهِيدِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ) أَيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِئَلَّا يَتَأَذَّى النَّاسُ بِرَائِحَتِهِ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.