فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وَإِثْبَاتِهِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٩٣٢ إلى ١٬٩٦٥

  1. ٤/١٠٤٤/١٠٤

    تُقْطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ مِنْ زَنْدِهِ وَتُحْسَمُ إلَّا فِي حَرٍّ وَبَرْدٍ شَدِيدَيْنِ وَثَمَنُ زَيْتِهِ وَمُؤْنَتُهُ عَلَى السَّارِقِ وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ الْكَعْبِ إنْ عَادَ،

  2. فَإِنْ عَادَ لَا، وَحُبِسَ حَتَّى يَتُوبَ كَمَنْ سَرَقَ وَإِبْهَامُهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةٌ أَوْ شَلَّاءُ أَوْ أُصْبُعَانِ مِنْهَا سِوَاهَا أَوْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةٌ أَوْ شَلَّاءُ

  3. ٤/١٠٥٤/١٠٥

    وَلَا يَضْمَنُ قَاطِعُ الْيُسْرَى إذَا أُمِرَ بِخِلَافِهِ

  4. ٤/١٠٦٤/١٠٦

    وَلَوْ قَطَعَهُ أَحَدٌ قَبْلَ الْأَمْرِ وَالْقَضَاءِ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةُ فِي الْخَطَإِ وَسَقَطَ الْقَطْعُ عَنْ السَّارِقِ وَقَضَاءُ الْقَاضِي بِالْقَطْعِ كَالْأَمْرِ

  5. فَلَا ضَمَانَ وَطَلَبُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ شَرْطُ الْقَطْعِ مُطْلَقًا

  6. وَكَذَا حُضُورُهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَالْقَطْعِ

  7. فَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ سَرَقَ مَالِ الْغَائِبِ تَوَقَّفَ الْقَطْعُ عَلَى حُضُورِهِ لَوْ قَالَ سَرَقْت هَذِهِ الدَّرَاهِمَ وَلَا أَدْرِي لِمَنْ هِيَ أَوْ لَا أُخْبِرُك مَنْ صَاحِبُهَا لَا قَطْعَ

  8. ٤/١٠٧٤/١٠٧

    وَمَنْ لَهُ يَدٌ صَحِيحَةٌ مَلَكَ الْخُصُومَةَ كَمُودَعٍ وَغَاصِبٍ وَصَاحِبِ رِبًا

  9. ٤/١٠٨٤/١٠٨

    وَمَنْ لَا فَلَا وَيُقْطَعُ بِطَلَبِ الْمَالِكِ لَوْ سُرِقَ مِنْهُمْ لَا بِطَلَبِ الْمَالِكِ أَوْ السَّارِقِ لَوْ سُرِقَ مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ الْقَطْعِ

  10. بِخِلَافِ مَا إذَا سَرَقَ قَبْلَ الْقَطْعِ

  11. فَإِنَّ لَهُ وَلِرَبِّ الْمَالِ الْقَطْعَ سَرَقَ شَيْئًا وَرَدَّهُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ إلَى مَالِكِهِ أَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ مِنْ النِّصَابِ لَمْ يُقْطَعْ أَقَرَّا بِسَرِقَةِ نِصَابٍ ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا شُبْهَةً لَمْ يُقْطَعَا

  12. ٤/١١٠٤/١١٠

    وَلَوْ سَرَقَا وَغَابَ أَحَدُهُمَا وَشَهِدَ عَلَى سَرِقَتِهِمَا قُطِعَ الْحَاضِرُ

  13. وَلَوْ أَقَرَّ عَبْدٌ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ وَتُرَدُّ السَّرِقَةُ إلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ كَمَا لَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ بِشَرْطِ حَضْرَةِ مَوْلَاهُ عِنْدَ إقَامَتِهَا

  14. «وَلَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ» وَتُرَدُّ الْعَيْنُ لَوْ قَائِمَةً

  15. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَلَاكِ الْعَيْنِ وَاسْتِهْلَاكِهَا فِي الظَّاهِرِ قَبْلَ الْقَطْعِ أَوْ بَعْدَهُ

  16. ٤/١١١٤/١١١

    وَلَوْ قُطِعَ لِبَعْضِ السَّرِقَاتِ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا سَرَقَ ثَوْبًا فَشَقَّهُ نِصْفَيْنِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ قُطِعَ إنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا بَعْدَ شَقِّهِ مَا لَمْ يَكُنْ إتْلَافًا

  17. وَلَوْ سَرَقَ شَاةً فَذَبَحَهَا فَأَخْرَجَهَا لَا

  18. وَإِنْ بَلَغَ لَحْمُهَا نِصَابًا

  19. ٤/١١٢٤/١١٢

    وَلَوْ فَعَلَ مَا سَرَقَ مِنْ الْحَجَرَيْنِ وَهُوَ قَدْرُ نِصَابٍ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ قُطِعَ وَرُدَّتْ

  20. وَلَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ طَحَنَ الْحِنْطَةَ فَقُطِعَ لَا رَدَّ وَلَا ضَمَانَ

  21. وَلَوْ أَسْوَدَ رَدَّهُ سَرَقَ فِي وِلَايَةِ سُلْطَانٍ لَيْسَ لِسُلْطَانٍ آخَرَ قَطْعُهُ إذَا كَانَ لِلسَّارِقِ كَفَّانِ فِي مِعْصَمٍ وَاحِدٍ لَمْ يُقْطَعْ الزَّائِدُ

  22. وَإِلَّا قُطِعَا هُوَ الْمُخْتَارُ بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ مَنْ قَصَدَهُ وَهُوَ مَعْصُومٌ عَلَى مَعْصُومٍ فَأُخِذَ قَبْلَ أَخْذِ شَيْءٍ وَقَتْلِ حُبِسَ بَعْدَ التَّعْزِيرِ حَتَّى يَتُوبَ أَوْ يَمُوتَ

  23. ٤/١١٤٤/١١٤

    وَإِنْ أَخَذَ مَالًا مَعْصُومًا وَأَصَابَ مِنْهُ كُلًّا نِصَابٌ قُطِعَ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ إنْ كَانَ صَحِيحَ الْأَطْرَافِ

  24. وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ قُتِلَ حَدًّا

  25. فَلَا يَعْفُوهُ وَلِيٌّ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ

  26. ٤/١١٥٤/١١٥

    وَإنْ قَتَلَ وَأَخَذَ قَطَعَ

  27. ثُمَّ قَتَلَ أَوْ صَلَبَ أَوْ قَتَلَ وَصَلَبَ فَقَطْ حَيًّا وَيُبْعَجُ بِرُمْحٍ حَتَّى يَمُوتَ وَيُتْرَكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ مَوْتِهِ لَا أَكْثَرَ مِنْهَا

  28. وَبَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ مَا فَعَلَ وَتَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَى الْكُلِّ بِمُبَاشَرَةِ بَعْضِهِمْ وَحَجَرٌ وَعَصًا لَهُمْ كَسَيْفٍ

  29. وَإنْ انْضَمَّ إلَى الْجَرْحِ أَخْذٌ قُطِعَ وَهُدِرَ جَرْحُهُ

  30. ٤/١١٦٤/١١٦

    وَإِنْ جَرَحَ فَقَطْ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَتَابَ أَوْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرُ مُكَلَّفٍ أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَارَّةِ أَوْ قَطَعَ بَعْضُ الْمَارَّةِ عَلَى بَعْضٍ أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فِي مِصْرٍ أَوْ بَيْنَ مِصْرَيْنِ

  31. ٤/١١٧٤/١١٧

    فَلَا حَدَّ وَلِلْوَلِيِّ الْقَوَدُ أَوْ الْأَرْشُ أَوْ الْعَفْوُ الْعَبْدُ فِي حُكْمِ قَطْعِ الطَّرِيقِ كَغَيْرِهِ

  32. وَكَذَا الْمَرْأَةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ

  33. وَيَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَ دُونَ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا وَيَقْتُلَ مَنْ يُقَاتِلُهُ عَلَيْهِ

  34. وَمَنْ تَكَرَّرَ الْخَنِقُ مِنْهُ فِي الْمِصْرِ قُتِلَ بِهِ وَإِلَّا لَا؛ لِأَنَّهُ كَالْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ