فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٣٩٩تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٦٠ج ٥ ص ٦٠

وَفَسَدَ مَا سُكِتَ فِيهِ عَنْ الثَّمَنِ وَبَيْعُ عَرْضٍ بِخَمْرٍ وَعَكْسُهُ وَبَيْعُهُ بِأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ حَتَّى لَوْ تَقَابَضَا مَلَكَ الْمُشْتَرِي الْعَرْضَ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَفَسَدَ) بَيْعُ (مَا سُكِتَ) أَيْ وَقَعَ السُّكُوتُ (فِيهِ عَنْ الثَّمَنِ) كَبَيْعِهِ بِقِيمَتِهِ (وَ) فَسَدَ (بَيْعُ عَرْضٍ) هُوَ الْمَتَاعُ الْقِيَمِيُّ، ابْنُ كَمَالٍ (بِخَمْرٍ وَعَكْسُهُ) فَيَنْعَقِدُ فِي الْعَرْضِ لَا الْخَمْرِ كَمَا مَرَّ (وَ) فَسَدَ (بَيْعُهُ) أَيْ الْعَرْضِ (بِأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ) (حَتَّى لَوْ تَقَابَضَا مَلَكَ الْمُشْتَرِي) لِلْعَرْضِ (الْعَرْضَ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُمْ مَالٌ فِي الْجُمْلَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَفَسَدَ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْبَاطِلِ وَحُكْمِهِ

(قَوْلُهُ مَا سَكَتَ فِيهِ عَنْ الثَّمَنِ) ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْبَيْعِ يَقْتَضِي الْمُعَاوَضَةَ فَإِذَا سَكَتَ كَانَ غَرَضُهُ الْقِيمَةَ فَكَأَنَّهُ بَاعَ بِقِيمَتِهِ فَيَفْسُدُ وَلَا يَبْطُلُ دُرَرٌ: أَيْ

٢٧٬٥٦٩

بِخِلَافِ مَا إذَا صَرَّحَ بِنَفْيِ الثَّمَنِ كَمَا قَدَّمَهُ قَرِيبًا.

(قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ) أَيْ بَيْعُ الْخَمْرِ بِالْعَرْضِ، بِأَنْ أَدْخَلَ الْبَاءَ عَلَى الْعَرْضِ فَيَنْعَقِدُ فِي الْعَرْضِ أَيْ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ اعْتِبَارُ الْخَمْرِ ثَمَنًا وَهِيَ مَالٌ فِي الْجُمْلَةِ،

٢٧٬٥٧٠

بِخِلَافِ بَيْعِ الْعَرْضِ بِدَمٍ أَوْ مَيْتَةٍ

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ بِيعَتْ بِعَيْنٍ كَعَرْضٍ بَطَلَ فِي الْخَمْرِ وَفَسَدَ فِي الْعَرْضِ فَيَمْلِكُهُ بِالْقَبْضِ بِقِيمَتِهِ، وَهَذَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.

(قَوْلُهُ مَلَكَ الْمُشْتَرِي لِلْعَرْضِ) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لِأُمِّ الْوَلَدِ وَأَخَوَيْهَا لَا يَمْلِكُهُمْ بِالْقَبْضِ لِبُطْلَانِ بَيْعِهِمْ بَقَاءً كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُمْ مَالٌ فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ فَيَدْخُلُونَ فِي الْعَقْدِ وَلِذَا لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ فَمَا ضُمَّ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَبِيعَ مَعَهُمْ،

٢٧٬٥٧١

وَلَوْ كَانُوا كَالْحُرِّ لَبَطَلَ كَمَا فِي الدُّرَرِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.