فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٨٩٩تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥١٦ج ٥ ص ٥١٦

وَبِشِرَاءِ طَعَامٍ وَبَيَّنَ قَدْرَهُ أَوْ دَفَعَ ثَمَنَهُ وَقَعَ عَلَى الْمُعْتَادِ لِلْأَكْلِ كَلَحْمٍ مَطْبُوخٍ أَوْ مَشْوِيٍّ وَفِي الْوَصِيَّةِ لَهُ بِطَعَامٍ يَدْخُلُ كُلُّ مَطْعُومٍ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَبِشِرَاءِ طَعَامٍ وَبَيَّنَ قَدْرَهُ أَوْ دَفَعَ ثَمَنَهُ وَقَعَ) فِي عُرْفِنَا (عَلَى الْمُعْتَادِ) الْمُهَيَّأِ (لِلْأَكْلِ) مِنْ كُلِّ مَطْعُومٍ يُمْكِنُ أَكْلُهُ بِلَا إدَامٍ (كَلَحْمٍ مَطْبُوخٍ أَوْ مَشْوِيٍّ) وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ، وَبِهِ يُفْتَى عَيْنِيٌّ وَغَيْرُهُ اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ كَمَا فِي الْيَمِينِ (وَفِي الْوَصِيَّةِ لَهُ) أَيْ لِشَخْصٍ (بِطَعَامٍ يَدْخُلُ كُلُّ مَطْعُومٍ) وَلَوْ دَوَاءً بِهِ حَلَاوَةٌ كَسَكَنْجَبِينَ بَزَّازِيَّةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فِي عُرْفِنَا) نَقَلُوهُ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ.

٣١٬٨٨٧

قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَعُرْفُنَا مَا ذَكَرْنَا.

٣١٬٨٨٨

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَكِنَّ عُرْفَ الْقَاهِرَةِ عَلَى خِلَافِهِمَا فَإِنَّ الطَّعَامَ عِنْدَهُمْ لِلطَّبِيخِ بِالْمَرَقِ وَاللَّحْمِ

٣١٬٨٨٩

(قَوْلُهُ بَزَّازِيَّةٌ) قَالَ فِي الْمِنَحِ بَعْدَ قَوْلِهِ يَدْخُلُ كُلُّ مَطْعُومٍ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَفِي أَيْمَانِهَا لَا يَأْكُلُ طَعَامًا فَأَكَلَ دَوَاءً لَيْسَ بِطَعَامٍ كَالسَّقَمُونْيَا لَا يَحْنَثُ،

٣١٬٨٩٠

وَلَوْ بِهِ حَلَاوَةٌ كَالسَّكَنْجَبِينَ يَحْنَثُ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.