فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٨٩٨تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥١٥ج ٥ ص ٥١٥

وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ وَبِشِرَاءِ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ جَازَ إنْ سَمَّى ثَمَنًا يُخَصِّصُ أَوْ نَوْعًا كَحَبَشِيٍّ وَإِلَّا لَا وَبِشِرَاءِ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ لَا

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ) ثَمَنًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ (وَبِشِرَاءِ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ جَازَ إنْ سَمَّى) الْمُوَكِّلُ (ثَمَنًا يُخَصِّصُ) نَوْعًا أَوْ لَا بَحْرٌ (أَوْ نَوْعًا كَحَبَشِيٍّ) زَادَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: أَوْ قَدْرًا كَكَذَا قَفِيزًا (وَإِلَّا) يُسَمِّ ذَلِكَ (لَا) يَصِحُّ.

وَأُلْحِقَ بِجَهَالَةِ الْجِنْسِ (وَ) هِيَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ (بِشِرَاءِ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ) (لَا) يَصِحُّ وَإِنْ سَمَّى ثَمَنًا لِلْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ) أَيْ مَا فِيهِ جَهَالَةٌ يَسِيرَةٌ وَهِيَ جَهَالَةُ النَّوْعِ الْمَحْضِ

(قَوْلُهُ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ) جَعَلَ الدَّارَ كَالْعَبْدِ تَبَعًا لِلْكَنْزِ مُوَافِقًا لِقَاضِي خَانَ، لَكِنَّهُ شَرَطَ مَعَ بَيَانِ الْمَحَلَّةِ كَمَا فِي فَتَاوَاهُ مُخَالِفًا لِلْهِدَايَةِ فَإِنَّهُ جَعَلَهَا كَالثَّوْبِ؛ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَالْجِيرَانِ وَالْمَرَافِقِ وَالْمَحَالِّ وَالْبُلْدَانِ.

وَذَكَرَ فِي الْمِعْرَاجِ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِرِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ.

قَالَ: وَالْمُتَأَخِّرُونَ قَالُوا: فِي دِيَارِنَا لَا يَجُوزُ إلَّا بِبَيَانِ الْمَحَالِّ.

وَوَفَّقَ فِي الْبَحْرِ بِحَمْلِ مَا فِي الْهِدَايَةِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ تَخْتَلِفُ فِي تِلْكَ الدَّارِ اخْتِلَافًا فَاحِشًا وَكَلَامُ غَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ

(قَوْلُهُ أَوْ لَا) بِأَنْ كَانَ يُوجَدُ بِهَذَا الثَّمَنِ أَنْوَاعٌ.

(قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ جَهَالَةُ الْجِنْسِ

(قَوْلُهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ إلَخْ) أَقُولُ: سَيَأْتِي مَتْنًا فِي هَذَا الْبَابِ لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ إلَّا إذَا نَوَاهُ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ شَرَاهُ بِمَالِهِ: أَيْ مَالِ الْمُوَكِّلِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا سَمَّى ثَمَنًا أَوْ نَوْعًا تَأَمَّلْ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ عَيْنِهِ مُقَابِلًا لِمَا سَمَّى عَيْنَهُ بَعْدَ بَيَانِ الْجِنْسِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.