مُكَاتَبٌ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سَيَصِلُ إلَيْهِ لَمْ يُعَجِّزْهُ الْحَاكِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَإِلَّا عَجَّزَهُ وَفَسَخَهَا بِطَلَبِ مَوْلَاهُ أَوْ فَسَخَ مَوْلَاهُ بِرِضَاهُ،
الشروح عليها
بَابٌ: مَوْتُ الْمُكَاتَبِ وَعَجْزُهُ وَمَوْتُ الْمَوْلَى (مُكَاتَبٌ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ) نَجْمٍ (إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سَيَصِلُ إلَيْهِ لَمْ يُعَجِّزْهُ الْحَاكِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) لِأَنَّهَا مُدَّةٌ ضُرِبَتْ لِإِبْلَاءِ الْأَعْذَارِ (وَإِلَّا عَجَّزَهُ) الْحَاكِمُ فِي الْحَالِ (وَفَسَخَهَا بِطَلَبِ مَوْلَاهُ أَوْ فَسَخَ مَوْلَاهُ بِرِضَاهُ، وَلَوْ) كَانَتْ الْكِتَابَةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: سَيَصِلُ إلَيْهِ) كَدَيْنٍ يَقْتَضِيهِ أَوْ مَالٍ يُقَدَّمُ هِدَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: الْحَاكِمُ) شَمِلَ الْمُحَكَّمَ لِأَنَّ حُكْمَهُ يَصِحُّ فِيمَا سِوَى الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ إذَا كَانَ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ أَتْقَانِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِإِبْلَاءِ الْأَعْذَارِ) أَيْ لِاخْتِبَارِ أَصْحَابِهَا،
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: كَإِهْمَالِ الْخَصْمِ لِلدَّفْعِ وَالْمَدْيُونِ لِلْقَضَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا عَجَّزَهُ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يُرْجَ لَهُ مَالٌ وَهَذَا عِنْدَهُمَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ قُهُسْتَانِيٌّ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يُعَجِّزُهُ حَتَّى يَتَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إذَا تَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ رُدَّ فِي الرِّقِّ وَحَمَلَاهُ عَلَى النَّدْبِ: أَيْ يُنْدَبُ أَنْ لَا يَرُدَّهُ قَبْلَهُمَا لِتَعَارُضِ الْآثَارِ.
(قَوْلُهُ: وَفَسَخَهَا) أَيْ وُجُوبًا، وَذَكَرَ الْفَسْخَ بَعْدَ التَّعْجِيزِ لِأَنَّ التَّعْجِيزَ غَيْرُ كَافٍ ط عَنْ الْحَمَوِيِّ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.