بَابٌ: مَوْتُ الْمُكَاتَبِ وَعَجْزُهُ وَمَوْتُ الْمَوْلَى
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٥٩٠ إلى ٣٬٦٠٢
-
٦/١١٣٦/١١٣
مُكَاتَبٌ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سَيَصِلُ إلَيْهِ لَمْ يُعَجِّزْهُ الْحَاكِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَإِلَّا عَجَّزَهُ وَفَسَخَهَا بِطَلَبِ مَوْلَاهُ أَوْ فَسَخَ مَوْلَاهُ بِرِضَاهُ،
-
وَلَوْ فَاسِدَةً لَهُ الْفَسْخُ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَيَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ فَسْخَهَا مُطْلَقًا فِي الْجَائِزَةِ وَالْفَاسِدَةِ وَعَادَ رِقُّهُ وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ
-
وَإذَا مَاتَ وَلَهُ مَالٌ لَمْ تُفْسَخْ، وَتُؤَدَّى كِتَابَتُهُ مِنْ مَالِهِ وَحُكِمَ بِعِتْقِهِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، كَمَا يُحْكَمُ بِعِتْقِ أَوْلَادِهِ وَالْبَاقِي مِنْ مَالِهِ مِيرَاثٌ لِوَرَثَتِهِ،
-
وَلَوْ تَرَكَ وَلَدًا فِي كِتَابَتِهِ وَلَا وَفَاءَ بَقِيَتْ كِتَابَتُهُ عَلَى نُجُومِهِ
-
٦/١١٤٦/١١٤
فَإِذَا أَدَّى حُكِمَ بِعِتْقِ أَبِيهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَبِعِتْقِهِ تَبَعًا وَلَوْ تَرَكَ وَلَدًا اشْتَرَاهُ أَدَّى الْبَدَلَ حَالًا أَوْ رُدَّ إلَى حَالِهِ رَقِيقًا اشْتَرَى ابْنَهُ فَمَاتَ عَنْ وَفَاءٍ وَرِثَهُ ابْنُهُ
-
وَكَذَا لَوْ كَانَ وَابْنُهُ مُكَاتَبَيْنِ كِتَابَةً وَاحِدَةً
-
٦/١١٥٦/١١٥
فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا مِنْ حُرَّةٍ وَتَرَكَ دَيْنًا يَفِي بِبَدَلِهَا فَجَنَى الْوَلَدُ فَقُضِيَ بِهِ عَلَى عَاقِلَةِ أُمِّهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَعْجِيزًا لِأَبِيهِ
-
٦/١١٦٦/١١٦
وَلَوْ قُضِيَ بِهِ لِقَوْمِ أُمِّهِ بَعْدَ خُصُومَتِهِمْ مَعَ قَوْمِ الْأَبِ فِي وَلَائِهِ فَهُوَ تَعْجِيزٌ وَطَابَ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَصْرِفًا مَا أَدَّى إلَيْهِ مِنْ الصَّدَقَاتِ فَعَجَزَ كَمَا فِي وَارِثِ
-
٦/١١٧٦/١١٧
فَإِنْ جَنَى عَبْدٌ وَكَاتَبَهُ سَيِّدُهُ جَاهِلًا بِجِنَايَتِهِ أَوْ مُكَاتَبٌ فَلَمْ يُقْضَ بِهِ فَعَجَزَ دَفَعَ أَوْ فَدَى
-
وَإِنْ قُضِيَ بِهِ عَلَيْهِ مُكَاتَبًا فَعَجَزَ بِيعَ فِيهِ
-
وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ لَمْ تَنْفَسِخْ الْكِتَابَةُ كَالتَّدْبِيرِ، وَأُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ وَيُؤَدِّي الْمَالَ إلَى وَرَثَتِهِ عَلَى نُجُومِهِ
-
٦/١١٨٦/١١٨
وَإِنْ حَرَّرُوهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ عَتَقَ مَجَّانًا
-
فَإِنْ حَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ مُكَاتَبٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَمَلَكَهَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ كَاتَبَا عَبْدًا كِتَابَةً وَاحِدَةً وَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ لَا يُعَجِّزُهُ الْقَاضِي حَتَّى يَجْتَمِعَا