فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٩١تنوير الأبصارالحنفيةج ٦ ص ١١٣ج ٦ ص ١١٣

وَلَوْ فَاسِدَةً لَهُ الْفَسْخُ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَيَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ فَسْخَهَا مُطْلَقًا فِي الْجَائِزَةِ وَالْفَاسِدَةِ وَعَادَ رِقُّهُ وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(فَاسِدَةً) فَالْمَوْلَى (لَهُ الْفَسْخُ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَيَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ فَسْخَهَا مُطْلَقًا فِي الْجَائِزَةِ وَالْفَاسِدَةِ) وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَوْلَى (وَعَادَ رِقُّهُ) بِفَسْخِهَا (وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: فَالْمَوْلَى لَهُ الْفَسْخُ) بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ رَفْعًا لِلْإِثْمِ بِالرُّجُوعِ عَنْ سَبَبِهِ ط.

(قَوْلُهُ: وَعَادَ رِقُّهُ) أَيْ حُكْمُ رِقِّهِ، وَالْأَوْلَى قَوْلُ الْهِدَايَةِ وَالْكَنْزِ أَحْكَامُ الرِّقِّ لِأَنَّ رِقَّهُ لَمْ يَزُلْ أَفَادَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ.

(قَوْلُهُ: وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ) وَلَوْ صَدَقَةً وَهُوَ غَنِيٌّ فِي الصَّحِيحِ كَمَا سَيَأْتِي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.