فَإِنْ جَنَى عَبْدٌ وَكَاتَبَهُ سَيِّدُهُ جَاهِلًا بِجِنَايَتِهِ أَوْ مُكَاتَبٌ فَلَمْ يُقْضَ بِهِ فَعَجَزَ دَفَعَ أَوْ فَدَى
الشروح عليها
(فَإِنْ جَنَى عَبْدٌ وَكَاتَبَهُ سَيِّدُهُ جَاهِلًا بِجِنَايَتِهِ أَوْ) جَنَى (مُكَاتَبٌ فَلَمْ يُقْضَ بِهِ) بِمَا جَنَى (فَعَجَزَ) فَإِنْ شَاءَ الْمَوْلَى (دَفَعَ) الْعَبْدَ (أَوْ فَدَى) لِزَوَالِ الْمَانِعِ بِالْعَجْزِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: جَاهِلًا بِجِنَايَتِهِ) إذْ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ الْكِتَابَةِ يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.
(قَوْلُهُ: بِمَا جَنَى) أَيْ بِمُوجَبِهِ مِعْرَاجٌ.
(قَوْلُهُ: فَعَجَزَ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: دَفَعَ الْعَبْدَ) أَيْ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ.
(قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الْمَانِعِ) أَيْ مِنْ الدَّفْعِ وَهُوَ الْكِتَابَةُ، فَصَارَ قِنًّا قَبْلَ انْتِقَالِ الْحَقِّ عَنْ الرَّقَبَةِ فَعَادَ الْحَكَمُ الْأَصْلِيُّ، وَهُوَ
إمَّا الدَّفْعُ أَوْ الْفِدَاءُ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.