فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٩٦٧تنوير الأبصارالحنفيةج ٦ ص ٣٧٥ج ٦ ص ٣٧٥

وَلَا يُعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ مَلَكَهَا فِيهَا وَلَا الَّتِي قَبْلَ قَبْضِهَا كَمَا لَا يُعْتَدُّ بِالْحَاصِلِ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ إجَازَةِ بَيْعِ فُضُولِيٍّ وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَلَا بِالْحَاصِلِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا صَحِيحًا

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَا يُعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ مَلَكَهَا فِيهَا وَلَا الَّتِي) بَعْدَ الْمِلْكِ (قَبْلَ قَبْضِهَا وَلَا بِوِلَادَةٍ حَصَلَتْ كَذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ مِلْكِهَا قَبْلَ قَبْضِهَا (كَمَا لَا يُعْتَدُّ بِالْحَاصِلِ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ حَيْضَةٍ وَنَحْوِهَا بَعْدَ الْبَيْعِ (قَبْلَ إجَازَةِ بَيْعِ فُضُولِيٍّ وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَلَا) يُعْتَدُّ أَيْضًا (بِالْحَاصِلِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا) شِرَاءً (صَحِيحًا) لِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِهَا) أَيْ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ وَكِيلِهِ وَلَوْ وُضِعَتْ الْمُشْتَرَاةُ فِي يَدِ عَدْلٍ، حَتَّى يَنْقُدَ الثَّمَنَ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ لَمْ تُحْتَسَبْ مِنْهُ كَمَا فِي الْخِزَانَةِ قُهُسْتَانِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلَا بِوِلَادَةٍ إلَخْ) فَتُسْتَبْرَأُ بَعْدَ النِّفَاسِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ قُهُسْتَانِيٌّ

(قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا) كَمُضِيِّ شَهْرٍ وَوِلَادَةٍ ط

(قَوْلُهُ قَبْلَ إجَازَةِ بَيْعِ فُضُولِيٍّ) شَمِلَ مَا لَوْ كَانَتْ مُشْتَرَكَةً فَبَاعَهَا أَحَدُهُمَا بِلَا إذْنِ الْآخَرِ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ

(قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ) أَيْ الْكَامِلِ الْمُسْتَنِدِ إلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ، وَإِلَّا فَالشِّرَاءُ الْفَاسِدُ يُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ كَمَا عُلِمَ فِي مَحَلِّهِ اهـ ح

٣٧٬٠١٨

وَمِثْلُهُ فِي السَّعْدِيَّةِ، وَلِذَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ فِي الرَّدِّ بَعْدَ الْقَبْضِ بِفَسَادٍ أَوْ عَيْبٍ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَقَيَّدَ الرَّدَّ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ بِالْقَضَاءِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.