بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِهِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٩٦٦ إلى ٣٬٩٨٠
-
٦/٣٧٤٦/٣٧٤
مَنْ أَمَةٍ وَلَوْ بِكْرًا أَوْ مَشْرِيَّةً مِنْ عَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمِهَا أَوْ مِنْ مَالِ صَبِيٍّ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَ دَوَاعِيهِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ فِيمَنْ تَحِيضُ وَبِشَهْرٍ فِي ذَاتِ أَشْهُرٍ وَيُوضَعَ الْحَمْلُ فِي الْحَامِلِ
-
٦/٣٧٥٦/٣٧٥
وَلَا يُعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ مَلَكَهَا فِيهَا وَلَا الَّتِي قَبْلَ قَبْضِهَا كَمَا لَا يُعْتَدُّ بِالْحَاصِلِ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ إجَازَةِ بَيْعِ فُضُولِيٍّ وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَلَا بِالْحَاصِلِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا صَحِيحًا
-
٦/٣٧٦٦/٣٧٦
وَيَجِبُ بِشِرَاءِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَيَجْتَزِئُ بِحَيْضَةٍ حَاضَتْهَا وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ أَوْ مُكَاتَبَةٌ بِأَنْ كَاتَبَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ
-
ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْمَجُوسِيَّةُ أَوْ عَجَزَتْ الْمُكَاتَبَةُ لِوُجُودِهَا بَعْدَ الْمِلْكِ وَرَدِّ الْمَغْصُوبَةِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ وَفَكِّ الْمَرْهُونَةِ
-
٦/٣٧٧٦/٣٧٧
وَلَا بَأْسَ بِحِيلَةِ إسْقَاطِ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا عُلِمَ أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَقْرَبْهَا فِي طُهْرِهَا ذَلِكَ وَإِلَّا لَا وَهِيَ إذَا لَمْ تَكُنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ أَنْ يَنْكِحَهَا
-
ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا وَإِنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ أَنْ يُنْكِحَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ قِبْضِهِ مِنْ مَوْثُوقٍ بِهِ أَوْ يُزَوِّجُهَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا
-
٦/٣٧٨٦/٣٧٨
ثُمَّ يَشْتَرِيَ وَيَقْبِضَ أَوْ يَقْبِضْ فَيُطَلِّقْ الزَّوْجُ أَوْ يُكَاتِبُهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ
-
٦/٣٧٩٦/٣٧٩
ثُمَّ يَنْفَسِخَ بِرِضَاهَا فَيَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ قَبَّلَهُمَا بِشَهْوَةٍ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ
-
٦/٣٨٠٦/٣٨٠
وَكَذَلِكَ الدَّوَاعِي كَالنَّظَرِ وَالتَّقْبِيلِ حَتَّى يَحْرُمُ فَرْجُ إحْدَاهُمَا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ عِتْقٍ
-
وَكُرِهَ تَقْبِيلُ الرَّجُلِ وَمُعَانَقَتُهُ فِي إزَارٍ وَاحِدٍ
-
٦/٣٨١٦/٣٨١
وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَوْ جُبَّةٌ جَازَ كَالْمُصَافَحَةِ
-
٦/٣٨٢٦/٣٨٢
وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مُضَاجَعَةُ الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي جَانِبٍ مِنْ الْفِرَاشِ
-
٦/٣٨٣٦/٣٨٣
وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ يَدِ الْعَالِمِ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ وَتَقْبِيلُ رَأْسِهِ أَجْوَدُ
-
وَلَا رُخْصَةَ فِيهِ لِغَيْرِهِمَا طَلَبَ مِنْ عَالِمٍ أَوْ زَاهِدٍ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ قَدَمِهِ لِيُقَبِّلَهُ أَجَابَهُ وَقِيلَ لَا وَتَقْبِيلِ يَدِ نَفْسِهِ إذَا لَقِيَ غَيْرَهُ مَكْرُوهٌ
-
وَكَذَا تَقْبِيلِ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْ الْعُلَمَاءِ