وَإِنْ تَفَسَّخَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
الشروح عليها
(وَإِنْ تَفَسَّخَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) وَإِلَى هُنَا صَارَ الْمُكَفَّنُونَ أَحَدَ عَشَرَ.
وَالثَّانِي عَشَرَ: الشَّهِيدُ ذَكَرَهَا فِي الْمُجْتَبَى
(قَوْلُهُ أَحَدَ عَشَرَ) الْمَذْكُورُ مِنْهَا مَتْنًا خَمْسَةٌ: الرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْخُنْثَى، وَالْمَنْبُوشُ الطَّرِيُّ، وَالْمُتَفَسِّخُ. وَذَكَرَ فِي الشَّرْحِ سِتَّةً: الْمُحْرِمُ، وَالْمُرَاهِقُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى،
وَمَنْ لَمْ يُرَاهِقْ كَذَلِكَ أَوْ السِّقْطُ لَكِنْ عَلِمْت أَنَّ الْمُرَاهِقَةَ لَمْ يَنُصَّ عَلَى حُكْمِهَا وَقَدَّمْنَا عَنْ الْبَدَائِعِ اثْنَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُمَا مَنْ وُلِدَ مَيِّتًا وَالْكَافِرُ
(قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ إلَخْ) أَشَارَ إلَى أَنَّ خِلَافَهُ أَوْلَى وَهُوَ الْبَيَاضُ مِنْ الْقُطْنِ.
وَفِي جَامِعِ الْفَتَاوَى: وَيَجُوزُ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ مِنْ الْكَتَّانِ وَالصُّوفِ لَكِنْ الْأَوْلَى الْقُطْنُ.
وَفِي التَّاجِيَّةِ: وَيُكْرَهُ الصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْجِلْدُ،
وَفِي الْمُحِيطِ وَغَيْرُهُ، وَيُسْتَحَبُّ الْبَيَاضُ إسْمَاعِيلُ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.