فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا) إنْ دَخَلَ عَلَيْهِ (بِمَسْجِدٍ) عَامٍّ فَلَا حِنْثَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَطْلُوبًا بِدُخُولِهِ شَرْعًا صَارَ كَأَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِلْحَالِفِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: عَامٌّ) اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْمَسْجِدِ الْمَحْجُورِ فَيَحْنَثُ بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: فَلَا حِنْثَ) أَيْ عَلَيْهِ فِي حَلِفِهِ لَا أَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا أَوْ لَا أَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي بَيْتٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(لَا بِمَسْجِدٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ حَلَفَ لَا دَخَلَ عَلَيَّ فُلَانٌ بَيْتًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ لَا يَحْنَثُ.

٣٬٨٥٨

ابْنُ الْمَوَّازِ: وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ تَحْتَ سَقْفٍ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) لَا بِمَسْجِدٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ مَعَ آخَرَ تَحْتَ سَقْفٍ فَصَلَّى مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ تَحْتَ سَقْفِهِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ كَالْحَلِفِ عَلَى الدُّخُولِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَطْلُوبًا بِدُخُولِهِ شَرْعًا صَارَ كَأَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِلْحَالِفِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لَا بِمَسْجِدٍ) فَإِنْ قَالَ لَا دَخَلْت دَارَ فُلَانٍ أَوْ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ ثُمَّ جُعِلَتْ مَسْجِدًا لَمْ يَحْنَثْ

(قَوْلُهُ كَالْحَلِفِ عَلَى الدُّخُولِ) الْأَوْلَى أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ مَسْأَلَةَ الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُهُ إذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ إلَخْ يَجْعَلُهَا نَظِيرَةً لِمَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(لَا) يَحْنَثُ (بِ) دُخُولِ (مَسْجِدٍ) عَامٍّ فِي حَلِفِهِ لَا أَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا، أَوْ لَا أَدْخُلُ بَيْتًا لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَطْلُوبًا بِدُخُولِهِ شَرْعًا صَارَ كَأَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِلْحَالِفِ،

٤٬٣٨٣

فَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ مَحْجُورًا حَنِثَ بِدُخُولِهِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا بمسجد؛ يعني أنه لو حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدخل عليه المسجد فإنه لا يحنث؛ لأنه لما كان مطلوبا بدخوله شرعا صار كأنه غير مراد للحالف وهذا في المسجد العام،

٢٤٬٨١٣

وأما المحجور فيحنث بدخوله عليه فيه،

٢٤٬٨١٤

ومن حلف لا دخلت دار فلان أو دار فلان هذه ثم جعلت مسجدا لم يحنث بدخوله. قاله الشيخ عبد الباقي.

٢٤٬٨١٥

ولو حلف أن لا يجتمع مع فلان تحت سقف فصلى معه في المسجد تحت سقفه فلا شيء عليه كالحالف على الدخول. قاله الشيخ إبراهيم. ويشمل المص ذلك. والله سبحانه أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.