فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) حَنِثَ فِي لَا أُسَاكِنُهُ (بِالزِّيَارَةِ) مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ (إنْ قَصَدَ) بِيَمِينِهِ (التَّنَحِّيَ) عَنْهُ أَيْ الْبُعْدِ إذْ لَا بُعْدَ مَعَ الزِّيَارَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَبِالزِّيَارَةِ إنْ قَصَدَ التَّنَحِّيَ لَا لِدُخُولِ عِيَالٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُسَاكِنَهُ فَزَارَهُ. فَلَيْسَتْ الزِّيَارَةُ سُكْنَى وَيَنْظُرُ إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ يَمِينُهُ،

٣٬٩٠٥

فَإِنْ كَانَ بِمَا يَدْخُلُ بَيْنَ الْعِيَالِ أَوْ الصِّبْيَانِ فَهُوَ أَخَفُّ،

٣٬٩٠٦

وَإِنْ أَرَادَ التَّنَحِّيَ فَهُوَ أَشَدُّ. التُّونِسِيُّ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: " أَشَدُّ " حِنْثَهُ بِزِيَارَتِهِ وَبِقَوْلِهِ: " أَخَفُّ " عَدَمَهُ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَبِالزِّيَارَةِ إنْ قَصَدَ التَّنَحِّي لَا لِدُخُولِ عِيَالٍ (ش) يَعْنِي إذَا حَلَفَ لَا سَاكَنَهُ فَزَارَهُ فَإِنْ كَانَ حَلِفُهُ لَا لِأَجْلِ مَا يَدْخُلُ بَيْنَ الْعِيَالِ مِنْ الشَّنَآنِ بَلْ قَصْدُهُ الْبُعْدُ وَالتَّنَحِّي فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِالزِّيَارَةِ لِأَنَّ التَّبَاعُدَ غَيْرُ مَوْجُودٍ مَعَ الزِّيَارَةِ لِأَنَّهَا مُوَاصَلَةٌ وَقُرْبٌ وَإِنْ كَانَ حَلِفُهُ لِأَجْلِ مَا يَدْخُلُ بَيْنَ الْعِيَالِ مِنْ الشَّنَآنِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالزِّيَارَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُكْنَى عُرْفًا وَسَكَتَ الْمُؤَلِّفُ عَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ مَفْهُومُ الشَّرْطِ وَيُقَيَّدُ بِمَا إذَا لَمْ يُكْثِرْهَا نَهَارًا وَيَبِتْ بِلَا مَرَضٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لَا لِدُخُولِ عِيَالٍ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ مَعْطُوفٍ عَلَى مَا قَبْلَهُ أَيْ

٥٬٤٦٥

لَا إنْ حَلَفَ لِدُخُولِ عِيَالٍ أَوْ مَعْطُوفٍ عَلَى الْمَعْنَى أَيْ حَلَفَ لِقَصْدِ التَّنَحِّي لَا لِدُخُولِ عِيَالٍ

(قَوْلُهُ الشَّنَآنُ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِهَا الْبُغْضُ

(قَوْلُهُ مَفْهُومُ الشَّرْطِ) أَيْ الَّذِي هُوَ قَصْدُ التَّنَحِّي أَيْ فَلَا يَحْنَثُ وَيُقَيَّدُ بِمَا إذَا لَمْ يُكْثِرْهَا نَهَارًا عَلَى مَا يَأْتِي

(قَوْلُهُ وَيَبِتْ بِلَا مَرَضٍ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْوَاوَ فِي قَوْلِهِ وَيَبِتْ لِلْعَطْفِ عَلَى يُكْثِرْ فَهُوَ مَجْزُومٌ وَالْيَاءُ فِيهِ مَحْذُوفَةٌ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ أَيْ وَالنَّفْيُ مُنْصَبٌّ عَلَى الْمَجْمُوعِ

منح الجليلعليش

(وَبِالزِّيَارَةِ) مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ (إنْ قَصَدَ) الْحَالِفُ بِلَا أُسَاكِنُهُ (التَّنَحِّيَ) أَيْ الْبُعْدَ عَنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لِذَاتِهِ؛ لِأَنَّهَا مُوَاصَلَةٌ وَقُرْبٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.