فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَهُمْ الِاجْتِيَازُ) بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ غَيْرِ مُقِيمِينَ

١٬٥٧٦

وَكَذَا لَهُمْ إقَامَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِمَصَالِحِهِمْ إنْ دَخَلُوا لِمَصْلَحَةٍ كَجَلْبِ طَعَامٍ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَهُمْ الِاجْتِيَازُ) أَيْ الْمُرُورُ

٥٬١٧٢

وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَكَوْنِ طَرِيقِهِ مِنْ غَيْرِهَا أَقْرَبُ.

قَوْلُهُ: (وَكَذَا لَهُمْ إقَامَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) لَيْسَ هَذَا تَحْدِيدًا بَلْ لَهُمْ إقَامَةُ الْأَيَّامِ الْقَلَائِلِ بِنَظَرِ الْإِمَامِ إنْ احْتَاجُوا لِذَلِكَ وَكَانَ دُخُولُهُمْ لِمَصْلَحَةٍ كَمَا لَوْ دَخَلُوا بِطَعَامٍ وَاحْتَاجُوا لِإِقَامَةِ الْأَيَّامِ لِاسْتِيفَاءِ ثَمَنِهِ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَلَهُمْ الِاجْتِيَازُ) ش: قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَضَرَبَ لَهُمْ عُمَرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَسْتَوْفُونَ وَيَنْظُرُونَ فِي حَوَائِجِهِمْ انْتَهَى. وَتَقَدَّمَ نَحْوُهُ فِي كَلَامِ الْقُرْطُبِيِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَهُمْ الِاجْتِيَازُ) الْبَاجِيُّ: لَا يُمْنَعُونَ مِنْهَا مُسَافِرِينَ لِدُخُولِهِمْ إيَّاهَا بِجَلْبِهِمْ الطَّعَامَ مِنْ الشَّامِ إلَى الْمَدِينَةِ وَضَرَبَ لَهُمْ عُمَرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَسْتَوْفُونَ وَيُسِرُّونَ فِي حَوَائِجِهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٤٦٥ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٤٦٥ قبلها

منح الجليلعليش

(ولَهُمْ) أَيْ الْكُفَّارِ عَنَوِيِّينَ أَوْ صُلْحِيَّيْنِ (الِاجْتِيَازُ) أَيْ الْمُرُورُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَظَاهِرٌ وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَلَهُمْ إقَامَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إنْ احْتَاجُوا لَهَا لِدُخُولِهِمْ أَيَّامَ عُمَرَ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " بِجَلْبِهِمْ طَعَامًا مِنْ الشَّامِ إلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ بِنُورِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضَرَبَهُ لَهُمْ ثَلَاثَةَ أَمَامٍ يَسْتَوْفُونَ ثَمَنَهُ وَيَنْظُرُونَ فِي حَوَائِجِهِمْ، وَمُنِعَ سُكْنَى أَحْرَارِهِمْ بِالْجَزِيرَةِ ظَاهِرٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ،

٥٬١٢١

وَكَذَا عَبِيدُهُمْ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولهم الاجتياز؛ يعني أن أهل الذمة عنويين أو صلحيين إن منعوا من السكنى في جزيرة العرب لا يمنعون من الاجتياز أي المرور بها،

٢٦٬٧٩٧

وظاهره ولو لغير حاجة ككون طريقه من غيرها أقرب،

٢٦٬٧٩٨

وكذا لهم إقامة ثلاثة أيام إن احتاجوا لها لدخولهم أيام عمر بجلبهم الطعام إلى المدينة من الشام، وضربه لهم ثلاثة أيام يستوفون ثمنه وينظرون في حوائجهم. وقد علمت أنهم يمنع أحرارهم من السكنى بجزيرة العرب ويخرجون منها،

٢٦٬٧٩٩

فإن أبوا قوتلوا، واختلف في العبد هل يمنع ويخرج كالحر، وهو قول عيسى؟ أو لا وهو قول ابن مزين؟ قيل لعيسى: فما لأبي لؤلؤة؟ قال: قد أراد عمر إخراجه مع من أخرج،

٢٦٬٨٠٠

وقال ابن مزين: إنما كره عمر رضي الله عنه أبا لؤلؤة ونحوه لغوائلهم.

تعليق

وأشار للخامس بقوله: وبمال، متعلق "بسكنى" ، والباء للسببية؛ يعني أن عقد الجزية هو أن يأذن لهم الإمام أن يسكنوا في مواضع المسلمين بسبب مال يدفعونه للمسلمين عن يد وهم صاغرون،

٢٦٬٨٠١

ويصح تعلقه بإذن أي أن عقد الجزية هو أن يأذن الإمام في السكنى المذكورة إذنا مصحوبا بمال، أو مع مال يؤدونه له عن يد وهم صاغرون،

٢٦٬٨٠٢

ولو أقرهم من غير جزية أخطأ، ويخيرون بين الجزية والرد إلى المأمن،

٢٦٬٨٠٣

ولو مر مشرك بالحرم فمات به لم يدفن فيه،

٢٦٬٨٠٤

فإن دفن فيه نبش عليه وأخرج من قبره. نقله الأبي عن النووي. قاله أحمد.

٢٦٬٨٠٥

ومثله في السنهوري دون عزو، وبحث فيه بأمره صلى الله عليه وسلم بمواراة أبي طالب بمكة، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بإخراجه للحل. للعنوي، نسبة إلى العنوة،

٢٦٬٨٠٦

قال في التنبيهات: أرض العنوة بفتح العين التي غلب عليها أهلها قهرا. أربعة دنانير، الجار والمجرور خبر عن المبتدإ بعده، واللام بمعنى على، وهذا تبيين للمال المتعاقد عليه؛ يعني أنه يضرب على كل مكلف من أهل العنوة بفتح العين أربعة دنانير شرعية، قال عبد الباقي: وهي أكبر من دنانير مصر وهي بدنانير أهل مصر الآن أربعة وثلثا دينار وثلاثة أسباع تسع دينار. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.