فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(كَمُنْفَتِحٍ) يَظْهَرُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ الْقَدَمِ (صَغُرَ) بِحَيْثُ لَا يَصِلُ بَلَلُ الْيَدِ مِنْهُ إلَى الرِّجْلِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ

٢٥٣

لَا إنْ لَمْ يَصْغُرْ بِأَنْ يَصِلَ الْبَلَلُ إلَى الرِّجْلِ

تعليق

وَذُكِرَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ كَمُلَتْ بِقَوْلِهِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: كَمُنْفَتِحٍ صَغُرَ) تَشْبِيهٌ بِقَوْلِهِ بَلْ بِدُونِهِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ

٩٧٧

وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُنْفَتِحَ الصَّغِيرَ لَا يَمْنَعُ الْمَسْحَ وَلَوْ تَعَدَّدَ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ شب أَنَّ الظَّاهِرَ اعْتِبَارُ التَّلْفِيقِ فَإِذَا تَعَدَّدَ الْمُنْفَتِحُ الصَّغِيرُ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ ضُمَّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ كَانَ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَصِلُ بَلَلُ الْيَدِ مِنْهُ لِلرِّجْلِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ الْمَسْحِ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(كَمُنْفَتِحٍ صَغُرَ) ابْنُ رُشْدٍ: إنَّمَا يُمْسَحُ عَلَى الْخَرْقِ الَّذِي يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَ مُلْتَصِقًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَالشَّقِّ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ الْقَدَمُ،

٣٠٢

وَأَمَّا إنْ اتَّسَعَ الْخَرْقُ وَانْفَتِحْ حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُ الْقَدَمُ فَلَا يُمْسَحُ عَلَيْهَا

٣٠٣

لَا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا جِدًّا.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(صَغُرَ) بِحَيْثُ لَا يَصِلُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ بَلَلِ الْيَدِ لِلرِّجْلِ عَنْ الْمَسْحِ فَإِنْ وَصَلَ مِنْهُ الْبَلَلُ إلَيْهَا مَنَعَ مِنْ صِحَّةِ الْمَسْحِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

كمنفتح صغر تشبيه بالجواز؛ يعني أنه كما يجوز المسح على الملتصق الذي لم يبلغ خرقه الثلث، يجوز المسح على المنفتح الذي لم يلتصق ولم يبلغ انفتاحه الثلث أيضا، لكن بشرط أن يكون في حكم الملتصق بأن يكون انفتاحه صغيرا بحيث لا يصل بلل اليد إليه،

٣٬٣٦١

وأما إن لم يكن انفتاحه صغيرا بأن كان يصل إليه بلل اليد فلا يمسح؛ لأنه إذا ظهر من ذلك ما يمكنه الغسل لم يصح المسح؛ لأنه لا يجتمع مسح وغسل، وقد تقدم أنه إذا تمزق الخف من أسفله يمتنع المسح وإن كان أعلاه صحيحا، وتقدم أيضا أن الخرق المتفاحش من فوق الكعبين لا يضر كما لو قطعا من ثم جميعا كما يدل له قوله: "وستر محل الفرض" .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.