كمنفتح صغر
الشروح عليها
(كَمُنْفَتِحٍ) يَظْهَرُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ الْقَدَمِ (صَغُرَ) بِحَيْثُ لَا يَصِلُ بَلَلُ الْيَدِ مِنْهُ إلَى الرِّجْلِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ
لَا إنْ لَمْ يَصْغُرْ بِأَنْ يَصِلَ الْبَلَلُ إلَى الرِّجْلِ
وَذُكِرَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ كَمُلَتْ بِقَوْلِهِ
(قَوْلُهُ: كَمُنْفَتِحٍ صَغُرَ) تَشْبِيهٌ بِقَوْلِهِ بَلْ بِدُونِهِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ
وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُنْفَتِحَ الصَّغِيرَ لَا يَمْنَعُ الْمَسْحَ وَلَوْ تَعَدَّدَ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ شب أَنَّ الظَّاهِرَ اعْتِبَارُ التَّلْفِيقِ فَإِذَا تَعَدَّدَ الْمُنْفَتِحُ الصَّغِيرُ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ ضُمَّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ كَانَ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَصِلُ بَلَلُ الْيَدِ مِنْهُ لِلرِّجْلِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ الْمَسْحِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(كَمُنْفَتِحٍ صَغُرَ) ابْنُ رُشْدٍ: إنَّمَا يُمْسَحُ عَلَى الْخَرْقِ الَّذِي يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَ مُلْتَصِقًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَالشَّقِّ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ الْقَدَمُ،
وَأَمَّا إنْ اتَّسَعَ الْخَرْقُ وَانْفَتِحْ حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُ الْقَدَمُ فَلَا يُمْسَحُ عَلَيْهَا
لَا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا جِدًّا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(صَغُرَ) بِحَيْثُ لَا يَصِلُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ بَلَلِ الْيَدِ لِلرِّجْلِ عَنْ الْمَسْحِ فَإِنْ وَصَلَ مِنْهُ الْبَلَلُ إلَيْهَا مَنَعَ مِنْ صِحَّةِ الْمَسْحِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
كمنفتح صغر تشبيه بالجواز؛ يعني أنه كما يجوز المسح على الملتصق الذي لم يبلغ خرقه الثلث، يجوز المسح على المنفتح الذي لم يلتصق ولم يبلغ انفتاحه الثلث أيضا، لكن بشرط أن يكون في حكم الملتصق بأن يكون انفتاحه صغيرا بحيث لا يصل بلل اليد إليه،
وأما إن لم يكن انفتاحه صغيرا بأن كان يصل إليه بلل اليد فلا يمسح؛ لأنه إذا ظهر من ذلك ما يمكنه الغسل لم يصح المسح؛ لأنه لا يجتمع مسح وغسل، وقد تقدم أنه إذا تمزق الخف من أسفله يمتنع المسح وإن كان أعلاه صحيحا، وتقدم أيضا أن الخرق المتفاحش من فوق الكعبين لا يضر كما لو قطعا من ثم جميعا كما يدل له قوله: "وستر محل الفرض" .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.