فصل في المسح على الخف
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٥٢٤ إلى ٥٧٠
-
١/٢٣١/٢٣
رخص لرجل وامرأة
-
وإن مستحاضة
-
بحضر أو سفر
-
مسح جورب جلد ظاهره وباطنه
-
وخف
-
ولو على خف
-
بلا حائل: كطين
-
إلا المهماز
-
ولا حد
-
بشرط جلد
-
١/٢٤١/٢٤
طاهر
-
خرز
-
وستر محل الفرض
-
وأمكن تتابع المشي به
-
بِطَهَارَةِ
-
مَاءٍ
-
كَمُلَتْ
-
بِلَا تَرَفُّهٍ
-
وَعِصْيَانٍ بِلُبْسِهِ
-
أو سفره
-
فلا يمسح واسع
-
ومخرق قدر ثلث القدم
-
وإن بشك
-
بل دونه إن التصق
-
كمنفتح صغر
-
أَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ كَمَّلَ
-
أَوْ رِجْلًا فَأَدْخَلَهَا حَتَّى يَخْلَعَ الْمَلْبُوسَ قَبْلَ الْكَمَالِ
-
ولا محرم لم يضطر
-
وفي خف غصب تردد
-
وَلَا لَابِسٍ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ
-
أَوْ لِيَنَامَ
-
وَفِيهَا يكره
-
وكره غسله
-
وتكراره
-
وتتبع غضونه
-
وبطل بغسل وجب
-
وبخرقه كثيرا
-
وَبِنَزْعِ أَكْثَرِ رِجْلٍ لِسَاقِ خُفِّهِ
-
لَا الْعَقِبِ
-
وإن نَزَعَهُمَا أَوْ أَعْلَيَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا بَادَرَ لِلْأَسْفَلِ
-
كالموالاة
-
وَإِنْ نَزَعَ رِجْلًا وَعَسُرَتْ الْأُخْرَى وَضَاقَ الْوَقْتُ فَفِي تَيَمُّمِهِ أَوْ مَسْحِهِ عَلَيْهِ أَوْ إنْ كثرت قيمته وإلا مزق أقوال
-
وندب نزعه كل جمعة
-
وَوَضَعَ يُمْنَاهُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَيُسْرَاهُ تَحْتَهَا ويمرهما لكعبيه
-
وَهَلْ الْيُسْرَى كَذَلِكَ أَوْ الْيُسْرَى فَوْقَهَا تَأْوِيلَانِ
-
ومسح أعلاه وأسفله
-
وَبَطَلَتْ إنْ تَرَكَ أَعْلَاهُ لَا أَسْفَلَهُ فَفِي الوقت.