لَا فِيمَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ:
الشروح عليها
(لَا) يَجُوزُ السَّلَمُ (فِيمَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ) عَادَةً وَصْفًا كَاشِفًا عَنْ حَقِيقَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا فِيمَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ كَتُرَابِ الْمَعْدِنِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُسْلَمُ فِي تُرَابِ الْمَعَادِنِ عَيْنًا وَلَا عَرْضًا لِأَنَّ صِفَتَهُ لَا تُعْرَفُ وَلَوْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ جَازَ تَسْلِيمُ الْعُرُوضِ فِيهِ،
وَلَا يَجُوزُ بِالْعَيْنِ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ إلَى أَجَلٍ، وَجَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ يَدًا بِيَدٍ بِخِلَافِهِمَا مِنْ الْعَيْنِ أَوْ بِالْعَرْضِ لِأَنَّهَا حِجَارَةٌ مَعْرُوفَةٌ تُرَى. .
(ص) لَا فِيمَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ كَتُرَابِ الْمَعْدِنِ (ش) عَطْفٌ عَلَى فِيمَا طُبِخَ أَيْ أَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ، وَصْفُهُ كَتُرَابِ الْمَعَادِنِ وَالصَّوَّاغِينَ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِمَا لِأَنَّ الصِّفَةَ مَجْهُولَةٌ،
وَمِنْ ذَلِكَ السَّلَمُ عَلَى الْعَجْوَةِ الْمَخْلُوطَةِ بِالرَّمْلِ وَالْحِنَّاءِ الْمَخْلُوطَةِ بِهِ، وَذَكَّرَ الضَّمِيرَ فِي وَصْفِهِ مُرَاعَاةً لِلَّفْظِ مَا،
وَلَوْ أَنَّثَهُ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ أُمُورٌ مُتَعَدِّدَةٌ
(قَوْلُهُ لَا فِيمَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ) أَيْ وَصْفُهُ الْخَاصُّ بِهِ الْكَاشِفُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لَا مُطْلَقُ وَصْفِهِ لِأَنَّ الْمَعْدِنَ يُمْكِنُ وَصْفُهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْلَمَ فِيهِ عَيْنٌ، وَلَا عَرْضٌ لِأَنَّ صِفَتَهُ لَا تُعْرَفُ فَإِنْ عُرِفَتْ أُسْلِمَ فِيهَا عَرْضٌ لَا عَيْنٌ لِئَلَّا يَدْخُلَ ذَهَبٌ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٌ بِفِضَّةٍ إلَى أَجَلٍ،
وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ يَدًا بِيَدٍ بِمُخَالِفِهِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ لِأَنَّهَا حِجَارَةٌ مَعْرُوفَةٌ تُرَى، وَلَا يُرَدُّ أَنَّ مَا يَخْرُجُ مَجْهُولَ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ لِأَنَّ مَا يُدْفَعُ فِيهَا لَيْسَ عِوَضًا عَمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا بَلْ عَنْ اخْتِصَاصِهِ بِهَا، وَرَفْعِ يَدِهِ عَنْهَا، وَإِنَّمَا مُنِعَ بِمُوَافِقِهَا مِنْ الْعَيْنِ،
وَإِنْ كَانَ إسْقَاطًا لِاخْتِصَاصِهِ نَظَرًا لِمَا فِيهَا فِي الْجُمْلَةِ
(قَوْلُهُ وَمِنْ ذَلِكَ السَّلَمُ إلَخْ) أَيْ
وَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَيَجُوزُ إذَا تَحَرَّى مَا فِيهِمَا مِنْ الرَّمْلِ لِتَعَيُّنِهِ [السَّلَمُ فِي الْجُزَافِ]
(لَا) يَجُوزُ السَّلَمُ (فِيمَا) أَيْ شَيْءٍ (لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ) وَصْفًا كَاشِفًا لِحَقِيقَتِهِ وَرَافِعًا لِجَهَالَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا فيما لا يمكن وصفه يعني أنه لا يجوز السلم فيما لا يمكن وصفه، قال عبد الباقي: لا يجوز السلم فيما لا يمكن وصفه كعجوة وحناء مخلوطين برمل،
وأما بيعهما فيجوز إذا تحري ما فيهما من الرمل لتعيينه. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.