فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(فَيَجْمَعُوا) حَقُّهُ فَيَجْمَعُونَ بِثُبُوتِ النُّونِ (أَوَّلًا) أَيْ ابْتِدَاءً أَيْ فَيَجُوزُ جَمْعُهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ ابْتِدَاءً

تعليق

ثُمَّ إنْ شَاءُوا قَسَمُوا بَعْدَ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذِي السَّهْمِ، وَشَبَّهَ فِي مُطْلَقِ الْجَمْعِ مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى قَوْلُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ بِثُبُوتِ النُّونِ) أَيْ فَإِسْقَاطُهَا

١١٬٨٩١

أَمَّا عَلَى اللُّغَةِ الْقَلِيلَةِ الَّتِي تَحْذِفُ نُونَ الرَّفْعِ لِمُجَرَّدِ التَّخْفِيفِ نَحْوَ: كَمَا تَكُونُوا يُوَلَّى عَلَيْكُمْ،

وَكَقَوْلِهِ:

أَبِيت أَسْرِي وَتَبِيتِي تَدْلُكِي ... وَجْهَك بِالْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ الذَّكِيّ

١١٬٨٩٢

وَأَمَّا إنَّ هُنَا شَرْطًا مُقَدَّرًا، وَهُوَ فَإِنْ رَضُوا يَجْمَعُوا وَلَيْسَ الشَّرْطُ هُنَا مُقَدَّرًا قَبْلَ الْفَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَا تَصْحَبُهُ الْفَاءُ

(قَوْلُهُ فِي مُطْلَقِ الْجَمْعِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ فِي الْعَصَبَةِ مَعَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ بِرِضَاهُمْ،

١١٬٨٩٣

وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ ذَوِي السِّهَامِ فَهُوَ جَبْرِيٌّ وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ عَاصِبٌ.

١١٬٨٩٤

وَحَاصِلُهُ أَنَّ أَصْحَابَ كُلِّ سَهْمٍ يُجْمَعُونَ أَوَّلًا فِي الْقَسْمِ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(إلَّا مَعَ كَزَوْجَةٍ فَيَجْمَعُوا أَوَّلًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُجْمَعُ حَظُّ رَجُلَيْنِ فِي الْقَسْمِ إلَّا إنْ تَرَكَ زَوْجَةً وَوَلَدًا عَدَدًا أَوْ عَصَبَةً كَذَلِكَ عَدَدًا فَيُقْسَمُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَكَانَ الْبَاقِي لِلْوَلَدِ أَوْ الْعَصَبَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٤٥٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٤٥٣ قبلها

منح الجليلعليش

(إلَّا) أَنْ تَكُونَ الْعَصَبَةُ (مَعَ) ذِي فَرْضٍ (كَزَوْجَةٍ) وَبِنْتٍ وَأُخْتٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ (فَيُجْمَعُونَ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ أَيْ الْعَصَبَةُ (أَوَّلًا) بِشَدِّ الْوَاوِ مُنَوَّنًا وَيُسْهَمُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذِي الْفَرْضِ ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ ثَانِيًا إنْ شَاءُوا فِيهَا لَا يُجْمَعُ حَظُّ رَجُلَيْنِ فِي الْقَسْمِ إلَّا إنْ تَرَكَ زَوْجَةً وَوَلَدًا عَدَدًا أَوْ عَصَبَةً غَيْرَ وَلَدٍ فَيُسْهَمُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْوَلَدِ أَوْ الْعَصَبَةِ. وَشَبَّهَ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ فَقَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.