فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(بِخِلَافِ قَتْلِهِ) أَيْ الصَّغِيرِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ (فَلِعَاصِبِهِ) النَّظَرُ لَا لِوَلِيِّهِ لِانْقِطَاعِ نَظَرِهِ بِالْمَوْتِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(بِخِلَافِ قَتْلِهِ فَلِعَاصِبِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ جُرِحَ الصَّبِيُّ عَمْدًا وَلَهُ وَصِيٌّ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَقْتَصَّ لَهُ،

١٢٬٤٧٣

وَإِنْ قُتِلَ فَوُلَاتُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْوَصِيِّ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) بِخِلَافِ قَتْلِهِ فَلِعَاصِبِهِ وَالْأَحَبُّ أَخْذُ الْمَالِ فِي عَبْدِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الصَّغِيرَ إذَا تَعَدَّى عَلَيْهِ شَخْصٌ فَقَتَلَهُ فَإِنَّ النَّظَرَ فِي أَمْرِهِ يَنْتَقِلُ لِعَصَبَتِهِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ وِلَايَةُ الْوَصِيِّ بِالْمَوْتِ وَلَوْ قَتَلَ إنْسَانٌ عَبْدَ كُلٍّ مِنْ الصَّغِيرِ أَوْ السَّفِيهِ عَمْدًا أَوْ جَرَحَهُ فَالْأَوْلَى لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ أَيْ الْقِيمَةَ أَوْ مَا نَقَصَهُ وَلَا يَقْتَصُّ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ إذْ لَا نَفْعَ لِلْمَحْجُورِ فِي الْقَوَدِ وَإِنَّمَا قَالَ لِعَاصِبِهِ وَلَمْ يَقُلْ لِوَارِثِهِ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْحُكْمَ هُنَا كَالْحُكْمِ الْمُتَقَدِّمِ فِي وِلَايَةِ الِاسْتِيفَاءِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ وَأَنَّ حُكْمَ النِّسَاءِ هُنَا كَحُكْمِهِنَّ فِيمَا مَرَّ يَعْنِي إذَا سَاوَاهُنَّ عَاصِبٌ فَلَا كَلَامَ لَهُنَّ فِي عَفْوٍ وَلَا فِي ضِدِّهِ وَالْإِخْرَاجُ مِنْ قَوْلِهِ وَلِوَلِيِّهِ النَّظَرُ وَقَتْلُهُ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ وَقَوْلُهُ وَالْأَحَبُّ أَيْ وَالْقَوْلُ الْأَحَبُّ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى عَبْدِهِ أَيْ عَبْدِ الْمَحْجُورِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ عَبْدَ كُلٍّ مِنْ الصَّغِيرِ أَوْ السَّفِيهِ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مِثْلَ الصَّغِيرِ السَّفِيهُ وَإِنْ كَانَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي الصَّغِيرِ

(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ وَالْأَحَبُّ إلَخْ) مُنَاقِضٌ لِمَا تَقَدَّمَ أَوَّلًا مِنْ الْأَوْلَوِيَّةِ الْمُفِيدَةِ لِلتَّخْيِيرِ وَهَذَا يَقْتَضِي تَعَيُّنَ أَخْذِ الْمَالِ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَالْقَوْلُ الْأَحَبُّ بِمَعْنَى وَالْقَوْلُ الرَّاجِحُ هَذَا مَعْنَاهُ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ عب وَالْمَنْقُولُ هُوَ الْأَوَّلُ وَجَعَلَ بَعْضٌ أَنَّهُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ الْأَوْلَى أَخْذُ الْمَالِ أَيْ الْقِيمَةِ أَوْ مَا نَقَصَهُ

١٢٬٥٨٦

وَأَمَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الْمَصْلَحَةِ فِي أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا الْقِيمَةُ أَوْ مَا نَقَصَهُ الثَّانِي الْقِصَاصُ فَيَكُونُ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ فَتَأَمَّلْ

منح الجليلعليش

(فَلِعَاصِبِهِ) أَيْ الصَّغِيرِ الْقَتْلُ وَالْعَفْوُ لَا لِوَصِيِّهِ وَمُقَدَّمِهِ لِانْقِطَاعِ وَلَايَتِهِ بِمَوْتِهِ فِيهَا،

٢٠٬٣٢٢

وَإِنْ قُتِلَ الصَّغِيرُ فَوُلَاتُهُ أَحَقُّ مِنْ وَصِيِّهِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

بخلاف قتله فلعاصبه يعني أن الصغير إذا قتل فإن أمره إلى عاصبه في العفو والقود،

٦٦٬٧٢٨

وليس لوليه في ذلك كلام: فإذا قطعت يد الصغير فأمرها إلى وليه كما عرفت،

٦٦٬٧٢٩

بخلاف ما إذا قتل الصغير فليس للولي فيه كلام وإنما أمره إلى عاصبه،

٦٦٬٧٣٠

قال الشبراخيتي: بخلاف قتله أي الصغير من إضافة المصدر لفعوله، فلعاصبه النظر إذ بموته انقطع نظر الوصي ما لم يكن العاصب محجورا لولي الصغير فالكلام للولي. انتهى.

٦٦٬٧٣١

وقال التتائي: بخلاف قتله فلعاصبه النظر إذ بموته انقطع نظر الوصي، وذكر العاصب لينبه على أن التفصيل السابق في ولاية الاستيفاء يأتي هنا للرجال والنساء فلا مدخل للزوجة فيه، قال المصنف: "وللمحجور عليه أن يعفو عن دمه عمدا أو خطأ كان المحجور عليه بالغا أو غير بالغ وعفوه عن الخطإ في ثلثه اتفاقا" . انتهى. يعني -واللَّه تعالى أعلم- بعد الجرح الذي مات منه لا قبله،

٦٦٬٧٣٢

لقول المصنف فيما مر: "وإن قال إن قتلتني أبرأتك" .

٦٦٬٧٣٣

وقال عبد الباقي: بخلاف قتله أي الصغير فلعاصبه النظر لا لوصيه لانقطاع نظره بالموت.

٦٦٬٧٣٤

وقال: لعاصبه دون وارثه لأن الحكم هنا كالحكم المتقدم في ولاية الاستيفاء على التفصيل السابق،

٦٦٬٧٣٥

وإن حكم النساء هنا كحكمهن فيما مر يعني إذا ساواهن عاصب فلا كلام لهن في عفو وضده. انتهى.

٦٦٬٧٣٦

وقال المواق من المدونة: إن جرح الصبي عمدا وله وصي فللوصي أن يقتص له،

٦٦٬٧٣٧

وإن قتل فولاته أحق من الوصي. انتهى. واختلف في جرح المحجور عليه أو شتمه وما نيل من بدنه أو عرضه، فأجاز ابن القاسم في الواضحة عفوه عنه، كان الجرح عمدا أو خطأ، ومنع من ذلك مطرف وابن الماجشون وأصبغ. قاله التتائي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.