فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَأُدِّبَ) الْمُمْتَنِعُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَأُدِّبَ الْمُمْتَنِعُ) أَيْ مِنْ أَدَائِهَا بَعْدَ أَخْذِهَا مِنْهُ كُرْهًا مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ وَإِلَّا كَفَى فِي الْأَدَبِ

تعليق

وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ أَوْ أُدِّبَ بِأَوْ كَانَ أَظْهَرَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٦١٤ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَأُدِّبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا أَيْ: الْمُمْتَنِعُ مِنْ أَدَائِهَا بَعْدَ أَخْذِهَا مِنْهُ كَرْهًا بِغَيْرِ قِتَالٍ، وَإِلَّا كَفَى فِي أَدَبِهِ فَالْأَوْلَى أَوْ أُدِّبَ بِأَوْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ودفعت للإمام العدل؛ يعني أن الزكاة يجب دفعها للإمام العدل حيث كانت ماشية أو حرثا، بل وإن كانت عينا؛ يعني أنه لا فرق في وجوب دفع الزكاة للإمام العدل بين أن تكون عينا وبين أن تكون غير عين، وهذا هو مذهب المدونة،

١٥٬٨٢٢

وقيل: يخرج العين ربها، وهذا إذا لم يطلبها الإمام،

١٥٬٨٢٣

فإن طلبها لم يحل منعها. قاله الشيخ إبراهيم وغيره. وقوله: "للإمام العدل" ، هو ظاهر إذا كان عدلا في صرفها وغيره،

١٥٬٨٢٤

وأما إذا كان عدلا في صرفها جائرا في غيره فلا يجب دفعها له، خلاف ما تقتضية عبارة الشيخ عبد الباقي، بل يكره دفعها له حينئذ كما في الخطاب والتوضيح،

١٥٬٨٢٥

ونصه: وأما إن كان جوره في أخذها لا تفرقتها -بمعنى أنه يأخذ أكثر من الواجب- فينبغي أن يجزئه ذلك على كراهة دفعها إليه. قاله محمد بن الحسن. وقوله: "للإمام العدل" ، أراد به المحقق عدالته،

١٥٬٨٢٦

ولا يجوز الإفتاء بأن الإمام يأخذ الزكاة حيث شك في عدالته، كما يفيده كلام الأبياري، فإنه أفتى حين طلب الإمام المعونة من الرعية أنه لا سبيل لذلك؛ لأن عدالته مشكوك فيها، والمفتون بأن عمر قد اقتضاها يبعثون من قبورهم في النار بلا زبانية. انتهى. أي لأنه لم يصل إليه أحد في العدالة، ولإيهام أن المشكوك في عدالته عدل. قاله عبد الباقي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.