أَوْ لِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ
الشروح عليها
(أَوْ) صِيَامُ أَيَّامٍ بِعَدَدِ الْأَمْدَادِ فِي أَيِّ مَكَان شَاءَ (لِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ) أَيْ كَسْرِ الْمُدِّ وُجُوبًا فِي الصَّوْمِ؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ صَوْمُ بَعْضِ يَوْمٍ وَنَدْبًا فِي إخْرَاجِ الطَّعَامِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ) لَوْ قَالَ: أَوْ صَوْمُ يَوْمٍ لِكُلِّ مُدٍّ كَانَ أَوْلَى إلَّا أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ " لِكُلِّ مُدٍّ " مُقَدَّمًا مِنْ تَأْخِيرٍ مُتَعَلِّقًا، بِصَوْمِ وَتَقْدِيمُ مَعْمُولِ الْمَصْدَرِ الظَّرْفِيِّ جَائِزٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ.
(قَوْلُهُ: وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ إلَخْ) فَإِذَا قِيلَ مَا قِيمَةُ هَذَا الظَّبْيِ فَقِيلَ خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَنِصْفٌ فَإِنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَلْزَمَاهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ،
وَإِنْ أَرَادَ الْإِطْعَامَ أَلْزَمَاهُ خَمْسَةَ أَمْدَادٍ وَنِصْفَ مُدٍّ وَنُدِبَ لَهُ كَمَالُ الْمُدِّ السَّادِسِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ لِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: جَزَاءُ الصَّيْدِ مُخَيَّرٌ فِيهِ مِثْلُهُ أَوْ طَعَامٌ أَوْ صِيَامٌ ثُمَّ قَالَ: وَالصِّيَامُ عَدْلُ الطَّعَامِ لِكُلِّ مُدٍّ أَوْ كَسْرِهِ يَوْمٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) ، أَوْ لِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ فَإِنَّهُ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ بِمُدِّ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَوْمًا
فَلَوْ كَانَ فِي الْأَمْدَادِ كَسْرٌ فَإِنَّهُ يَصُومُ لَهُ يَوْمًا كَامِلًا فَإِذَا قِيلَ مَا قِيمَةُ هَذَا الظَّبْيِ فَإِذَا قِيلَ خَمْسَةُ أَمْدَادٍ مِنْ الْحِنْطَةِ وَنِصْفُ مُدٍّ فَإِنَّهُ يَصُومُ سِتَّةَ أَيَّامٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ) لَوْ قَالَ، أَوْ صَوْمُ يَوْمٍ لِكُلِّ مُدٍّ لَكَانَ أَحْسَنَ إذْ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَا يُوَافِقُ هَذَا بِجَعْلِ صَوْمِ يَوْمٍ عَطْفًا عَلَى مِثْلِهِ وَقَوْلُهُ لِكُلِّ إلَخْ مُقَدَّمٌ مِنْ تَأْخِيرٍ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَصْدَرِ فِيهِ تَكْلِيفٌ وَفِيهِ تَقْدِيمُ مَعْمُولِ الْمَصْدَرِ لَكِنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ إذَا كَانَ جَارًّا وَمَجْرُورًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ) صِيَامُ أَيَّامٍ بِعَدَدِ الْأَمْدَادِ (لِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ) وَإِنْ جَاوَزَ ذَلِكَ شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةً قَالَهُ فِيهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
وأشار إلى النوع الثالث من الأمور التي يخير فيها المكفر بقوله: أو لكل مد صوم يوم؛ يعني أنه إذا أراد أن يصوم في جزاء الصيد فإنه يصوم عن كل مد بمده صلى الله عليه وسلم يوما ولو جاوز ذلك شهرين وثلاثة. قاله في المدونة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.