فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٥١٠ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٥١٠ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٥١٠ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٥١٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٥١٠ قبلها

منح الجليلعليش

(وَكَمَّلَ) بِشَدِّ الْمِيمِ الْيَوْمَ أَوْ الْمُدَّ (لِكَسْرِهِ) أَيْ الْمُدِّ وُجُوبًا فِي الصَّوْمِ وَنَدْبًا فِي الْمُدِّ قَالَهُ الْبَاجِيَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وكمل لكسره؛ يعني أن المد إذا انكسر فإنه يصوم له يوما كاملا،

٢٢٬٠٨٨

فإذا قيل مثلا ما قيمة هذا الظبي المصيد،

٢٢٬٠٨٩

فإذا قيل قيمته سبعة أمداد من الحنطة ونصف مد فإنه يصوم سبعة أيام عن سبعة أمداد، ويصوم أيضا وجوبا يوما كاملا،

٢٢٬٠٩٠

وفي المدونة: وأحب إلي أن يصوم لكسر المد يوما. انتهى. قال الشارح: وأحب في كلامه للوجوب،

٢٢٬٠٩١

وفي الذخيرة ما يدل على أن ذلك مستحب؛ وهو يدل على أنه يجوز إلغاء الكسر وهو ضعيف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.