فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

لا يتكلم على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(ثُمَّ لِلْجَدِّ الْأَحَظُّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ كَأَخٍ) لِأَنَّهَا لَهُ مَعَ عَدَمِ الْفُرُوضِ، فَكَذَا مَعَ وُجُودِهَا (وَثُلُثُ الْبَاقِي) لِأَنَّ مَا أَخَذَ بِالْفَرْضِ كَأَنَّهُ مَعْدُومٌ، قَدْ ذَهَبَ مِنَ الْمَالِ، فَصَارَ ثُلُثُ الْبَاقِي بِمَنْزِلَةِ ثُلُثِ الْجَمِيعِ (أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ) لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ مَعَ الْوَلَدِ الَّذِي هُوَ أَقْوَى، فَمَعَ غَيْرِهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَضَابِطُهُ أَنَّهُ مَتَى زَادَ الْإِخْوَةُ عَنِ اثْنَيْنِ، أَوْ مَنْ يَعْدِلُهُمْ مِنَ الْإِنَاثِ، فَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْمُقَاسَمَةِ،

١٥٬١٤٢

وَإِنْ نَقَصُوا عَنْ ذَلِكَ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي،

١٥٬١٤٣

وَمَتَى زَادَتِ الْفُرُوضُ عَنِ النِّصْفِ، فَلَا حَظَّ لَهُ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي،

١٥٬١٤٤

وَإِنْ نَقَصَتْ عَنِ النِّصْفِ، فَلَا حَظَّ لَهُ فِي السُّدُسِ،

١٥٬١٤٥

وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ النِّصْفَ، فَقَدِ اسْتَوَى السُّدُسُ وَثُلُثُ الْبَاقِي،

١٥٬١٤٦

وَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ اثْنَيْنِ، وَالْفَرْضُ النِّصْفَ، اسْتَوَتِ الْأَحْوَالُ كُلُّهَا

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٦٦٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.