فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٣١٠غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٥٠٤ج ١ ص ٥٠٤

ومَا مَأكُولُهُ في جَوْفِهِ، كَرُمَّانٍ وَبَيضٍ وَبَاقِلَّاءَ وَجَوْزٍ ونَحْوهِ في قِشْرَيَهْ وَطَلْعٍ قَبْلَ تَشَقُّقِهِ وَحَبٍّ مُشتَدٍّ في سُنْبُلِهِ وَيَدْخُلُ السَّاتِرُ تَبَعًا، وَيَبْطُلُ بَيعٌ بِاسْتِثنَائِهِ ،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ، كَرُمَّانٍ وَبَيْضٍ) ؛ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى بَيْعِهِ كَذَلِكَ لِفَسَادِهِ إذَا أُخْرِجَ مِنْ قِشْرِهِ. (وَ) بَيْعُ (بَاقِلَاءَ) وَحِمَّصٍ (وَجَوْزٍ) وَلَوْزٍ (وَنَحْوِهِ) ؛ كَفُسْتُقٍ فِي قِشْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَسْتُورٌ بِحَائِلٍ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ، أَشْبَهَ الْبَيْضَ. (وَ) يَصِحُّ بَيْعُ (طَلْعٍ قَبْلَ تَشَقُّقِهِ) ، (وَ) بَيْعُ (حَبٍّ مُشْتَدٍّ فِي سُنْبُلِهِ) ؛ لِمَا تَقَدَّمَ، وَلِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - جَعَلَ الِاشْتِدَادَ غَايَةً لِلْمَنْعِ، وَمَا بَعْدَ الْغَايَةِ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهَا. (وَيَدْخُلُ السَّاتِرُ) لِنَحْوِ جَوْزٍ [بَلَغَ] ، وَحَبٍّ مُشْتَدٍّ، مِنْ قِشْرٍ وَتِبْنٍ (تَبَعًا) ، كَنَوَى ثَمَرٍ، (وَيَبْطُلُ بَيْعٌ بِاسْتِثْنَائِهِ) ؛

لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَبَيْعِ النَّوَى فِي التَّمْرِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.