وَبِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَلَهُ مِثْلُ مَا لأَقَلِّهِمْ فَمَعَ ابْنٍ وَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ تَصِحُّ مِنْ اثْنَينِ وَثَلَاثِينَ، لِكُلِّ زَوْجَةٍ سَهْمٌ وَيُزَادُ لِلْوَصِيِّ سَهْمٌ فَتَصِيرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ
الشروح عليها
(وَ) إنْ وَصَّى (بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ) ؛ أَيْ: يُعَيِّنُهُ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِي؛ فَلَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ، وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ، أَوْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَقَلِّهِمْ مِيرَاثًا (فَلَهُ) ؛ أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ) مِيرَاثًا؛ عَمَلًا بِوَصِيَّتِهِ، (فَ) لَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ بِذَلِكَ (مَعَ ابْنٍ وَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ) فَمَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ (تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ) لِأَنَّ أَصْلَهَا ثَمَانِيَةٌ. لِلزَّوْجَاتِ سَهْمٌ عَلَيْهِنَّ لَا يَنْقَسِمُ وَلَا يُوَافِقُ، فَاضْرِبْ عَدَدَهُنَّ فِي ثَمَانِيَةٍ تَبْلُغُ ذَلِكَ (لِكُلِّ زَوْجَةٍ) مِنْ ذَلِكَ (سَهْمٌ) وَلِلِابْنِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ (وَيُزَادُ لِلْوَصِيِّ) ؛
أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (سَهْمٌ) عَلَى الْمَسْأَلَةِ (فَتَصِيرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ) لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ، وَلِلِابْنِ مَا بَقِيَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.