وَبِمِثْلِ نَصِيبِ أَكْثَرِهِمْ مِيرَاثًا فَلَهُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، تضمُّ لِلْمَسْأَلَةِ فَتَبْلُغُ سِتِّينَ،
الشروح عليها
(وَ) إنْ قَالَ: أَوْصَيْتُ لِزَيْدٍ (بِمِثْلِ نَصِيبِ أَكْثَرِهِمْ مِيرَاثًا فَلَهُ) مِثْلُ نَصِيبِ أَكْثَرِهِمْ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ، أَوْ أُجِيزَ مُضَافًا إلَى الْمَسْأَلَةِ فَيَكُونُ لَهُ (فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، وَ) مِثْلُ نَصِيبِ الِابْنِ، لِأَنَّهُ أَكْثَرُهُمْ (تَضُمُّ لِلْمَسْأَلَةِ) اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ (فَتَبْلُغُ) الْمَسْأَلَةُ (سِتِّينَ) سَهْمًا مَعَ الْإِجَازَةِ، وَمَعَ الرَّدِّ لَهُ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، لِلْوَصِيَّةِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْوَرَثَةِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ. وَطَرِيقُهُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، لِلْمُوصَى لَهُ وَاحِدٌ، يَفْضُلُ اثْنَانِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ، وَهِيَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ، فَرَدَّ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِينَ إلَى نِصْفِهَا سِتَّةَ عَشَرَ، وَاضْرِبْ ثَلَاثَةَ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فِي السِّتَّةَ عَشَرَ تَبْلُغُ ذَلِكَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.