فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬١٢١غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٧٢ج ٢ ص ٧٢

وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيب أَحَدِهِمْ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ، فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالْخُمُسِ إلَّا السُّدُسَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ يُزَادُ عَلَى ثَلَاثِينَ، ضَرْبِ خَمْسَةٍ في سِتَّةٍ،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَلَوْ كَانُوا) ؛ أَيْ: أَبْنَاءُ الْمُوصِي (أَرْبَعَةً فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ، فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالْخُمُسِ إلَّا السُّدُسَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ يُزَادُ عَلَى ثَلَاثِينَ) سَهْمًا حَاصِلَةً مِنْ (ضَرْبِ خَمْسَةٍ فِي سِتَّةٍ) لِأَنَّ الْمُوصِيَ اسْتَثْنَى السُّدُسَ مِنْ الْخُمُسِ،

٩٬٠٣٥

فَإِذَا ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ كَانَ ثَلَاثِينَ، خُمُسُهَا سِتَّةٌ، وَسُدُسُهَا خَمْسَةٌ،

٩٬٠٣٦

فَإِذَا طَرَحْتَ الْخَمْسَةَ مِنْ السِّتَّةِ بَقِيَ سَهْمٌ لِلْمُوصَى لَهُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.