وَبِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ لَوْ كَانَ فَلَهُ مِثْلُ مَالهُ لَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ وَهُوَ مَوْجُودٌ فَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةَ بَنِينَ فَلِمُوصَى لَهُ سُدُسٌ وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَخُمُسٌ وَاثْنَانِ فَرُبُعٌ
الشروح عليها
(وَ) إنْ وَصَّى لِزَيْدٍ مَثَلًا (بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ لَوْ كَانَ) مَوْجُودًا (فَلَهُ) ؛ أَيْ: الْمُوصَى لَهُ بِذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الْوَارِثِ الْمُقَدَّرِ وُجُودُهُ (مِثْلُ مَالَهُ لَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ وَهُوَ مَوْجُودٌ) بِأَنْ يُنْظَرَ مَا يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ مَعَ وُجُودِ الْوَارِثِ، فَيَكُونُ لَهُ مَعَ عَدَمِهِ، وَطَرِيقُ ذَلِكَ أَنْ تُصَحِّحَ مَسْأَلَةَ عَدَمِ الْوَارِثِ، ثُمَّ تُصَحِّحَ مَسْأَلَةَ وُجُودِ الْوَارِثِ، ثُمَّ تَضْرِبَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى، ثُمَّ تَقْسِمَ الْمُرْتَفِعَ مِنْ الضَّرْبِ عَلَى مَسْأَلَةِ وُجُودِ الْوَارِثِ، فَمَا خَرَجَ بِالْقِسْمَةِ أَضِفْهُ إلَى مَا ارْتَفَعَ مِنْ الضَّرْبِ، فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ، وَاقْسِمْ الْمُرْتَفِعَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ. (فَلَوْ كَانُوا) ؛
أَيْ: الْوَرَثَةُ (أَرْبَعَةَ بَنِينَ) وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ لَوْ كَانَ، فَمَسْأَلَةُ عَدَمِهِ أَرْبَعَةٌ، وَمَسْأَلَةُ وُجُودِهِ خَمْسَةٌ، وَهُمَا مُتَبَايِنَتَانِ، فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ عِشْرِينَ، اقْسِمْهَا عَلَى مَسْأَلَةِ وُجُودِهِ يَخْرُجُ أَرْبَعَةٌ، أَضِفْهَا إلَى الْعِشْرِينَ تَصِيرُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ (فَلِمُوصَى لَهُ) مِنْهَا (السُّدُسُ) وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ. (وَلَوْ كَانُوا) ؛ أَيْ: الْأَبْنَاءُ (ثَلَاثَةً) وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ رَابِعٍ لَوْ كَانَ، فَمَسْأَلَةُ عَدَمِهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَوُجُودِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَحَاصِلُ ضَرْبِهِمَا اثْنَا عَشَرَ، وَالْخَارِجُ بِقِسْمَتِهَا عَلَى أَرْبَعَةٍ ثَلَاثَةٌ، فَرُدَّهَا عَلَى الِاثْنَيْ عَشَرَ تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ؛ (فَ) لِلْمُوصَى لَهُ مِنْهَا (خُمُسٌ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ. (وَ) إنْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ لَوْ كَانَ وَلَهُ ابْنَانِ (اثْنَانِ) فَمَسْأَلَةُ وُجُودِهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَمَسْأَلَةُ عَدَمِهِ مِنْ اثْنَيْنِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ الِاثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، زِدْ عَلَيْهَا مِثْلَ نَصِيبِ مَا لِأَحَدِهِمْ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً؛ (فَ) لِلْمُوصَى لَهُ (رُبُعٌ) وَهُوَ اثْنَانِ، وَلِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.