وَإِنْ عَلِمَتْ الْعَيبَ بَعْدَ عَقْدٍ أَوْ حَدَثَ بِهِ لَمْ يُجْبِرْهَا عَلَى الفَسْخِ لأَنَّ حَقَّهُ فِي ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ لَا فِي دَوَامِهِ.
الشروح عليها
مطالب أولي النهىالرحيباني
(وَإِنْ عَلِمَتْ الْعَيْبَ) الَّذِي تَمْلِكُ الْفَسْخَ بِهِ (بَعْدَ عَقْدٍ أَوْ حَدَثَ) الْعَيْبُ (بِهِ) أَيْ: الزَّوْجِ بَعْدَ عَقْدٍ (لَمْ يُجْبِرْهَا) وَلِيُّهَا وَلَا غَيْرُهُ (لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ لَا فِي دَوَامِهِ) وَلِهَذَا لَوْ دَعَتْ وَلِيَّهَا إلَى تَزْوِيجِهَا بِعَبْدٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهَا.
١٠٬٥٧٦
وَلَوْ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ لَمْ يَمْلِكْ إجْبَارَهَا.
[
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.