فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٢١٩غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٥٤٩ج ٢ ص ٥٤٩

وإنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا وَعَلَيهِ مِنْهُ أَوْ لَا يَرْكَبُ أَوْ لَا يَلْبَسُ أَوْ لَا يَقُومُ أَوْ لَا يَقعُدُ أَوْ لَا يُسَافِرُ أَوْ لَا يَطَأُ أَوْ لَا يُمْسِكُ أَوْ لَا يُشَارِكُ أَوْ لَا يَطُوفُ وَهُوَ كَذَلِكَ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا) ، أَيْ: امْرَأَةٍ عَيَّنَهَا (وَعَلَيْهِ مِنْهُ) فَاسْتَدَامَهُ حَنِثَ نَصًّا؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ اللُّبْسِ لُبْسٌ، وَلِهَذَا وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ عَلَى ذَكَرٍ أَحْرَمَ فِي مِخْيَطٍ وَاسْتَدَامَهُ، (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَرْكَبُ أَوْ لَا يَلْبَسُ أَوْ لَا يَقُومُ أَوْ لَا يَقْعُدُ أَوْ لَا يُسَافِرُ) وَاسْتَدَامَ ذَلِكَ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ رَكِبْتُ يَوْمًا، وَلَبِسْتُ يَوْمًا، وَقُمْتُ يَوْمًا، وَقَعَدْتُ يَوْمًا، وَسَافَرْتُ شَهْرًا. (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَطَأُ) وَاسْتَدَامَ ذَلِكَ، حَنِثَ، لِمَا سَبَقَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يُمْسِكُ) شَيْئًا هُوَ مَاسِكُهُ، وَاسْتَدَامَ ذَلِكَ حَنِثَ، لِوُجُودِ الْإِمْسَاكِ، وَلِذَلِكَ مَنْ أَحْرَمَ وَبِيَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ، صَيْدٌ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يُشَارِكُ) وَاسْتَدَامَ الشَّرِكَةَ حَنِثَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَطُوفُ) أَوْ لَا يَسْعَى (وَهُوَ كَذَلِكَ) ، أَيْ: مُتَلَبِّسٌ بِهِ، وَاسْتَدَامَ ذَلِكَ، حَنِثَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.