فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ١٩ج ١ ص ١٩

وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْكَثِيرِ لَمْ يَنْجُسْ إلَّا بِبَوْلِ آدَمِيٍّ أَوْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ ذَابَتْ عِنْدَ أَكْثَر الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَوَسِّطِينَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ) الطَّهُورُ (الْكَثِيرِ لَمْ يَنْجُسْ) بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ لِحَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ (إلَّا بِبَوْلِ آدَمِيٍّ) وَلَوْ صَغِيرًا (أَوْ عَذِرَةٍ) مِنْهُ (رَطْبَةٍ) مَائِعَةٍ أَوْ لَا (أَوْ يَابِسَةٍ ذَابَتْ) فِيهِ فَيَنْجُسُ بِهِمَا، دُونَ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ (عِنْدَ أَكْثَر الْمُتَقَدِّمِينَ) مِنْ الْأَصْحَابِ (وَالْمُتَوَسِّطِينَ) .

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: كَالْقَاضِي وَالشَّرِيفِ وَابْنِ الْبَنَّاءِ وَابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ،.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَهُوَ يَتَنَاوَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ، وَخَاصٌّ بِالْبَوْلِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ الْغَائِطُ، لِأَنَّهُ أَسْوَأُ مِنْهُ، وَقَيَّدَ بِهِ حَدِيثَ الْقُلَّتَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وان لم يتغير) الماء (الكثير) الذي هو قلتان فصاعداً بملاقاة النجاسة (لم ينجس) ؛ لحديث القلتين؛ (إلا ببول آدمي أو عذرة رطبة أو يابسة ذابت) في الماء دون الخارج من سبيل سائر الحيوانات غير الآدمي. نص عليه.

١١٧

وعنه: أو لم تذب.

والأول المذهب (عند أكثر المتقدمين والمتوسطين) من الأصحاب. ويروى نحو ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - فروى الخلال بإسناده " أن عليّا رضي الله تعالى عنه سُئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها ". وهو قول الحسن؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولَنَّ أحدكمْ في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه " .

متفق عليه.

وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في البول فيجمع بينه وبين حديث القلتين، بحمل هذا على البول، وبحمل حديث القلتين على سائر النجاسات.

والعذرة الرطبة واليابسة اذا ذابت في الماء في معنى البول؛ لأن أجزأءها تتفرق في الماء وتنتشر. بل هي أفحش منه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلا ببول آدمي أو عذرة) ؛ أيْ: فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها ، ولو لم يتغير.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.