فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ زَادَ) الثُّلُثُ (عَنْهَا) أَيْ الْمِائَةِ (فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ) الْوَصَايَا (نَفَذَتْ عَلَى مَا قَالَ) مُوصٍ.

٤٬٣٧٠

فَإِنْ كَانَ مِائَتَيْنِ مَثَلًا أَخَذَهُمَا مُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ وَأَخَذَ كُلٌّ مِنْ الْآخَرَيْنِ مِائَةً (وَإِنْ رَدُّوا) أَيْ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ (فَلِكُلٍّ) مِنْ الْأَوْصِيَاءِ (نِصْفُ وَصِيَّتِهِ) سَوَاءٌ جَاوَزَ الثُّلُثُ مِائَتَيْنِ أَوْ لَا. لِأَنَّ وَصِيَّةَ الْمِائَةِ وَتَمَامَ الثُّلُثِ مِثْلُ الثُّلُثِ وَقَدْ أَوْصَى مَعَ ذَلِكَ بِالثُّلُثِ فَكَأَنَّهُ أَوْصَى بِالثُّلُثَيْنِ فَيُرَدَّانِ إلَى الثُّلُثِ لِرَدِّ الْوَرَثَةِ الزَّائِدَ عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ بِالنِّصْفِ بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن زاد) الثلث (عنها) أى عن المائة، (فأجاز الورثة: نُفذ ِّت) الوصايا (على ما قال) الموصي، لأنه لا مانع من ذلك.

١٣٬٢٣٥

فلو كان الثلث مثلاً مائتين أخذها الموصى له بالثلث، وأخذ كل واحد من الموصى له بالمائة والموصى له بتمام الثلث مائة. (وإن رَدّوا) أى رد الورثة الوصية بالزائد على الثلث: (فلكلٍّ) من الأوصياء الثلاثة (نصف وصيته) . سواء جاوز الثلث مائتين أو لا، لأن وصية المائة وتمام الثلث مثل الثلث، وقد أوصى مع ذلك بالثلث فكان كأنه أوصى بالثلثين. فيرد ذلك إلى الثلث لرد الورثة ما زاد عليه. فيدخل النقص بالنصف على كل واحد من الأوصياء بقدر وصيته.

فترد كل وصية إلى نصفها.

١٣٬٢٣٦

وقيل: إن لم يجاوزالثلث مائتين: بطلت وصية صاحب التمام، ويقسم الثلث الآخر إن كان لا وصية لغيرهما، لأن الموصى له بتتمة الثلث بعد المائة قد علق استحقاقه ولم يوجد.

١٣٬٢٣٧

وقيل: إن لم يجاوز الثلث مائتين عاد الموصى له بالمائة الموصى له بالثلث بالموصى له بالتمام، وأخذ نصف الثلث وأخذ الموصى له بالثلث نصفه الاخر " لأنه لولا العادة بصاحب التمام كان للموصى له بالمائة ثلث [الثلث فيما إذا كان] الثلث مائتين.

١٣٬٢٣٨

وقيل: إن جاوز الثلث مائتين كان للموصى له بالثلث نصفه، وللموصى له بمائة مائة، وللموصى له بالتمام نصف الزائد على المائتين من الثلث.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن زاد عنها) كأن كان المال ستمئة، فعلى الإجازة يأخذ الموصى له بالثلث مئتين، والموصى له بالمئة مئة، والموصى له بالتمام مئة، والباقي للورثة.

* قوله: (فلمنصف وصيته) ؛ لأن وصيته المئة، وتمام الثلث مثل الثلث، وقد أوصى مع ذلك بالثلث، فكأنه أوصى بالثلثَين، فيُرَدَّان إلى الثلث لردِّ الورثة الزائد عليه، فيدخل النقص على كل واحد منهم بالنصف بقدر وصيته،

٢٬٥٠٨

فإذا كان جميع ماله ست مئة،

٢٬٥٠٩

فمن وصى له بالثلث يأخذ مئة،

٢٬٥١٠

ومن وصى له بالمئة يأخذ خمسين،

٢٬٥١١

ومن وصى له بالتمام يأخذ خمسين؛ لأن الذي يحصل بالتمام مئة، ومجموع الحصص الثلاث مئتان، وهي ثلث جميع المال، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.