فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٢٢٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٠٩ج ٣ ص ٥٠٩

والرَّابِعُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا أَبٌ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا أَوْ ادَّعَتْهُ وَأُلْحِقَ بِهَا أَوْ مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ تَعْصِيبُهُ مِمَّنْ نَفَاهُ وَنَحْوِهِ فَلَا يَرِثُهُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ عَصَبَتِهِ وَلَوْ بِأُخُوَّةٍ مِنْ أَبٍ إذَا وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الْحَالُ (الرَّابِعُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا أَبٌ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا أَوْ) لِكَوْنِهَا (ادَّعَتْهُ) أَيْ: ادَّعَتْ أَنَّهُ وَلَدُهَا (وَأُلْحِقَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (بِهَا أَوْ) لِكَوْنِهِ (مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ تَعْصِيبُهُ) أَيْ: الْوَلَدِ (مِمَّنْ نَفَاهُ) بِلِعَانِهِ (وَنَحْوِهِ) كَجَحْدِ زَوْجِ الْمُقِرَّةِ بِهِ (فَلَا يَرِثُهُ) مَنْ نَفَاهُ وَلَا مَنْ جَحَدَهُ (وَلَا) يَرِثُهُ (أَحَدٌ مِنْ عَصَبَتِهِ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنْسَبْ إلَيْهِ وَلَا إلَى الزَّانِي (وَلَوْ) كَانَ التَّعْصِيبُ (بِأُخُوَّةٍ مِنْ أَبٍ إذَا وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ) مِنْ زِنًا أَوْ نُفِيَا بِلِعَانِ.

٤٬٤٥٦

فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ بِأُخُوَّتِهِ لِأَبَوَيْهِ. ; لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا نَسَبُ أُبُوَّةٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) أما الحال (الرابع) وهو الذي يظهر تأثيره في عصبتها. فهو: (إذا لم يكن لولدها اب لكونه ولد زنا أو) لكونه (ادعته) أي ادعت أنه ولدها (والحق) بالبناء للمفعول (بها) . ويلحقها ولو كانت ذات زوج دون زوجها الجاحد له. (أو) لكونه (منفيا بلعان: فإنه ينقطع تعصيبه) اي تعصيب الولد (ممن نفاه) بلعانه (ونحوه) كجحد زوج المقرة به. (فلا يرثه) من نفاه ولا من جحده (ولا أحد من عصبته) لأنه لم ينسب اليه ولا إلى الزانى.

حتى (ولو) كان التعصيب (بإخوة من اب إذا ولدت توأمين) يعني انها إذا ولدت توأمين من زنا أو من زوج ونفاهما بلعان ثم مات احدهما فلا يرث منه توأمه بإخوته من الأب شيئا لأنه لم يثبت لواحد منهما نسب أبوة حتى يرث بكونه أخا لأب.

١٣٬٥٣٨

[قال في ((الفروع) )] : ولا يرث توأم ملاعنة وزنا وفردهما بإخوة لأب.

١٣٬٥٣٩

وعنه: بلى.

وقيل: في ولد ملاعنة. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والرابع. . . إلخ) قال شيخنا في شرحه: "هذا الرابع على المذهب لا يظهر مخالفته إلا في تأثيره في عصبتها، لا في اختلاف فرضها".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.