فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(عَتَقَتْ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَلَغَا قَوْلُهُ قَبْلَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن قال لأمته: إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك) أي: مكشوفة الرأس: (عتقت) في الأصح؛ لوجود الشرط وهو صلاتها الصحيحة.

١٤٬٣٩٥

وقيل: لا تعتق؛ لبطلان الصفة بتقديم المشروط.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن قال لأمته: إن صليت) المراد صلاة صحيحة شرعًا لما يأتي في الأيمان وليتأتى أيضًا كونها من المسائل السريجية . * قوله: (عَتقَت) وفيه ما في نظائره من المسائل السُّرَيْجية المذكورة في الطلاق من التوجيهات الأربعة ومنها إلغاء قوله: قبله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.