فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ قَالَ لِرَقِيقِهِ (: إنْ خَدَمْت ابْنِي حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَخَدَمَهُ حَتَّى كَبِرَ وَاسْتَغْنَى عَنْ رَضَاعٍ عَتَقَ) وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ زَمَنِ الْخِدْمَةِ فَمَنْ قَالَ لِقِنِّهِ: أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَخْدُمَ زَيْدًا مُدَّةَ حَيَاتِك صَحَّ لِحَدِيثِ سَفِينَةَ

قَالَ: (كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَعْتَقْتُكَ وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْك أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ فَقُلْت: إنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتُ فَأَعْتِقِينِي وَاشْتَرِطِي عَلَيَّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَمَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلِأَنَّ الْقِنَّ وَمَنَافِعَهُ لِسَيِّدِهِ فَإِذَا أَعْتَقَهُ وَاسْتَثْنَى مَنَافِعَهُ فَقَدْ أَخْرَجَ الرَّقَبَةَ وَبَقِيَتْ الْمَنْفَعَةُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ عِلْمُ زَمَنِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْبَيْعِ ;

لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَالثَّمَنُ يَخْتَلِفُ بِطُولِ الْمُدَّةِ وَقِصَرِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال مالك قِنِّ له: (إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حر. فخدمه حتى كبر واستغنى عن رضاع: عَتَق) في الأصح.

١٤٬٤١٥

وقيل: لا يعتق حتى يستغنى عن إطعامه وتنجيته.

نقل مهنا: لا يعتق حتى يستغني.

١٤٬٤١٦

قلت: حتى يحتلم. قال: لا. دون الإحتلام.

١٤٬٤١٧

ولا يشترط كون قدر زمن الخدمة معلوماً.

تعليق

فلو قال: أعتقتك على أن تخدم زيداً مدة حياتك: صح؛ وذلك لما روي عن سفينة قال:" كنت مملوكاً لأم سلمة. فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشتَ. فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فأعتقيني واشترطي عليَّ " . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم،

١٤٬٤١٨

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

ومعناه عن ابن مسعود.

ولأن العبد ومنافعه ملكّ للسيد.

١٤٬٤١٩

فإذا أعتقه وشرط استثناء منافعه فقد أخرج الرقبة، وبقي المنفعة على ما كانت عليه.

ولأن قاعدتنا صحةُ الوقف واستثناء منافعه

١٤٬٤٢٠

وكذا البيع.

لكن يشترط تقدير زمن الاستثناء في البيع، لأنه عقد معاوضة فيشترط فيه علم الثنيا وزمنها؛ لأن الثمن يختلف من حيث طولها وقصرها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.