شَرْطُهُ نَوْعَ تِجَارَةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(شَرْطُهُ) أَيْ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ (نَوْعَ تِجَارَةٍ) كَأَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَّجِرُ إلَّا فِي نَوْعِ كَذَا لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، كَشَرْطِهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَّجِرَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(لا شرط نوع تجارة) . يعني: انه لا يصح أن يشرط على المكاتب أن لايتجر مطلقا، أو أن لا يتجر إلا في نوع كذا؛ لأن ذلك ينافي مقتضى عقد الكتابة الموضوع لتحصيل العتق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.