فَإِنْ مَلَكَهُ أُجْبِرَ عَلَى أَدَائِهِ ثُمَّ عَتَقَ
الشروح عليها
(فَإِنْ مَلَكَهُ) أَيْ الْوَفَاءَ مُكَاتَبٌ (أُجْبِرَ عَلَى أَدَائِهِ) لِسَيِّدِهِ (ثُمَّ عَتَقَ) بِأَدَائِهِ وَلَا يَعْتِقُ بِنَفْسِ الْمِلْكِ لِلْخَبَرِ، وَلِجَوَازِ أَنْ يَتْلَفَ قَبْلَ أَدَائِهِ فَيَفُوتُ عَلَى السَّيِّدِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فإن ملكه) أي: ملك المكاتب وفاء مال الكتابة لم يعتق بنفس الملك على الأصح، و (أجبر على ادائه) لسيده، (ثم عتق) بالأداء . وإنما لم يعتق بنفس الملك، لجواز أن يتلف قبل أدائه فيفوت على السيد. وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أيما عبد كوتب على مائة أوقية أداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " . رواه الخمسة إلا النسائي.
وهذا تعليق للعتق على أداء مال الكتابة لا على ملكه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.