فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ مَلَكَهُ) أَيْ الْوَفَاءَ مُكَاتَبٌ (أُجْبِرَ عَلَى أَدَائِهِ) لِسَيِّدِهِ (ثُمَّ عَتَقَ) بِأَدَائِهِ وَلَا يَعْتِقُ بِنَفْسِ الْمِلْكِ لِلْخَبَرِ، وَلِجَوَازِ أَنْ يَتْلَفَ قَبْلَ أَدَائِهِ فَيَفُوتُ عَلَى السَّيِّدِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن ملكه) أي: ملك المكاتب وفاء مال الكتابة لم يعتق بنفس الملك على الأصح، و (أجبر على ادائه) لسيده، (ثم عتق) بالأداء . وإنما لم يعتق بنفس الملك، لجواز أن يتلف قبل أدائه فيفوت على السيد. وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أيما عبد كوتب على مائة أوقية أداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " . رواه الخمسة إلا النسائي.

وهذا تعليق للعتق على أداء مال الكتابة لا على ملكه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.