فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ دَخَلَ) الزَّوْجُ بِهَا مُطَاوَعَة (أَوْ خَلَا بِهَا) الزَّوْجُ (مُطَاوِعَةً لَمْ تَمْلِكْ مَنْعَ نَفْسِهَا) مِنْهُ (بَعْدَ) ذَلِكَ لِاسْتِقْرَارِ الْعِوَضِ بِالتَّسْلِيمِ بِرِضَاهَا فَإِنْ وَطِئَهَا مُكْرَهَةً لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا مِنْ الِامْتِنَاعِ بَعْدُ لِحُصُولِهِ بِغَيْرِ رِضَاهَا كَالْمَبِيعِ إذْ أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ كُرْهًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن دخل) الزوج بها مطاوعة (أو خلا بها مطاوعة: لم تملك منع نفسها) منه (بعد) أي: بعد ما ذكر في الأصح؛ لأن التسليم استقر به العوض برضى المسلم. فلم يكن لها أن تمنع نفسها بعد ذلك.

وعلم مما تقدم أنه لو وطئها مكرهه لم يسقط حقها من الامتناع بعد ذلك؛ لأنه حصل بغير رضاها فهو كالمبيع إذا أخذه المشتري من البائع كرهاً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.