وَلَا يُبْطِلُهَا لُبْسُ عِمَامَةٍ وَخَاتَمٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُمَا وَنَحْوِهِمَا
الشروح عليها
(وَلَا يُبْطِلُهَا) أَيْ الصَّلَاةَ (لُبْسُ عِمَامَةٍ وَخَاتَمٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُمَا) كَعِمَامَةِ حَرِيرٍ وَخَاتَمِ ذَهَبٍ، أَوْ غَصْبٌ (وَنَحْوِهِمَا) كَخُفٍّ وَتِكَّةٍ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَعُودُ إلَى شَرْطِ الصَّلَاةِ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا، كَمَا لَوْ غَصَبَ ثَوْبًا وَوَضَعَهُ بِكُمِّهِ
وَيَصِحُّ الْأَذَانُ وَالصَّوْمُ وَالْوُضُوءُ وَالْبَيْعُ وَنَحْوُهُ بِغَصْبٍ،
وَكَذَا صَلَاةُ مَنْ طُولِبَ بِرَدِّ وَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا قَبْلَهُ، وَعِبَادَةُ مَنْ تَقَوَّى عَلَيْهَا بِمُحَرَّمٍ
(ولا يبطلها) أي الصلاة (لبس عمامة وخاتم منهي عنهما ونحوهما) ، كلبس خف وشد تكة منهي عنهما فيها " كما لو غصب ثوبا فوضعه في كمه أو غير ذلك وحمله في الصلاة؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. فلم يؤثر فيها.
قال في " الفروع ": في الأصح.
وقيل: بل مع الكراهة، وهو ظاهر كلامه في " المستوعب " وفيه نظر.
وعنه: الوقف في التكة. وعنه: يقف على إجازة المالك.
وعنه: إن كان شعارا لم يصح.
وقيل: خاتم حديد وصفر كذهب. قال القاضي وغيره: لأن النهي لم يعد إلى شرطها.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.